تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأداء ووقت الرؤيا بأن يؤدوا في وقت واحد ويذكروا اتحاد وقت الرؤيا للقاضي , وإن أدوا في أوقات أو اختلفوا في وقت الرؤيا بطلت شهادتهم , وكذلك إذا اختلفوا في أماكن الرؤيا أو في الطوع والإكراه أو في الزنا والشبهة أو في الزنا بها قائمة أو نائمة أو وهي على الجانب الأيمن أو الأيسر أو هو أعلاها أو أسفلها , أو كانت في جانب البيت الغربي أو الشرقي , أو نحو ذلك ووقت الرؤيا هو وقت التحمل فقوله : ورؤيا معطوف على وقت , والباء في الأول بمعنى في حقيقة , وفي الثاني بمعنى في مجازا فاستعمل اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه , وهو أولى من كلام الزرقاني . ( ص ) وفرقوا فقط ( ش ) يعني أن شهود الزنا يفرقون في شهادة الزنا وجوبا سواء حصلت ريبة , أم لا بخلاف غير الزنا لا يفرقون . ( ص ) وأنه أدخل فرجه في فرجها ( ش ) يعني أن شهود الزنا لا بد أن يشهدوا في وقت واحد بزنا واحد برؤية واحدة , وأنه أدخل فرجه في فرج المرأة كالمرود في المكحلة في البكر والثيب , وإنما اشترط ذلك في مدار الشرع على الستر فضيق الأمر فيه حتى لا يوجد على هذا النمط إلا القليل جدا , ولا مفهوم لأدخل بل أو أولج أو رأينا فرجه في فرجها , والمدار على التيقن . ( ص ) ولكل النظر للعورة ( ش ) يعني أنه يجوز لكل واحد من شهود الزنا أنه ينظر للعورة قصدا ليعلم كيف يؤدي الشهادة , ولم يجيزوا رؤية النساء لعيوب الفرج عند اختلاف الزوجين وهذا تناقض حيث جعلوا المرأة مصدقة , ولا ينظرها النساء فالفرق مشكل , وكذلك يشكل الفرق في اختلاف الزوجين في الإصابة , وهي بكر حيث قالوا : تصدق المرأة , ولا ينظرها النساء ثم ينبغي أن يقيد قوله : ولكل النظر إلخ بما إذا كانوا أربعة , وإلا فلا يجوز ; إذ لا فائدة في الرؤيا , وقد يتلمح ذلك القيد من قوله : ولكل إلخ بعد قوله وللزنا واللواط أربعة . ( ص ) وندب سؤالهم كالسرقة ما هي وكيف أخذت ( ش ) يعني أنه يستحب للحاكم أن يسأل شهود الزنا كيف رأيتموه يفعل بها , وهل كانت على ظهرها , أو على بطنها أو غير ذلك , وهل كان ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة , أم لا إلى غير ذلك كما يندب للقاضي سؤالهم في السرقة

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٧ · الصفحة ١٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٧ · ص ١٩٩