إخراج للفظ عن موضوعه ومنها أن الشاهد المبرز في العدالة أي الفائق أقرانه فيها لا يعذر فيه لغير العداوة ويعذر فيه فيها , ومثلها القرابة ومنها أن المحكوم عليه إذا كان يخشى منه على من شهد عليه فإنه لا يعذر إليه فيمن شهد عليه , فقوله ومن يخشى منه أي وشاهد من يخشى منه وبعبارة أي والشاهد على من يخشى منه لا يسمي له ( ص ) وأنظره لها باجتهاده ثم حكم كنفيها ( ش ) يعني أن المحكوم عليه سواء كان مدعيا أو مدعى عليه إذا قال لي حجة فإن القاضي ينظره لها أي لأجل الإتيان بها باجتهاده ثم يحكم عليه بعد ذلك كما إذا قال لا حجة لي ونفاها فإن القاضي يحكم عليه من غير مهلة فإن قال لي بينة بعيدة كالعراق فإنه يحكم عليه ويكون باقيا على حجته إذا قدمت بينته ويقيمها عند هذا القاضي أو غيره فالضمير في لها للحجة المتقدم ذكرها . ( ص ) وليجب عن المجرح ( ش ) يعني أن المدعي إذا أقام بينة شهدت له بحق على شخص فأقام المدعى عليه بينة شهدت بتجريح بينة المدعي فإذا سأل المدعي عمن جرح بينته فعلى الحاكم أن يخبره عمن جرح بينته ويوجه له الإعذار فيه ; لأنه قد يكون بين المجرح والمدعي عداوة أو بينه وبين المشهود عليه قرابة , وهذا إذا كان التجريح ببينة فإن لم يكن ببينة وإنما القاضي علم من الشاهد شيئا يرد شهادته فلا يلزم القاضي الجواب كما قاله ابن عبد السلام وفي كلام المؤلف حذف أي وليجب الحاكم السائل عن تعيين المجرح . ( ص ) ويعجزه ( ش ) الضمير راجع للمحكوم عليه كان مدعيا أو مدعى عليه فإذا قال المحكوم عليه لي حجة وأنظره الحاكم لأجل الإتيان بها باجتهاده ولم يأت بحجته فإن القاضي يعجزه ويكتب التعجيز في سجله بأن يقول فلان ادعى أن له بينة ولم يأت بها وقد عجزته خوفا من أن يدعي بعد ذلك عدم التعجيز وأنه باق على حجته وإن كان لا يقبل منه ذلك على المذهب رفعا للنزاع ; لأن هناك من يقول بالقبول ثم استثنى المؤلف مسائل ليس للقاضي التعجيز فيها بقوله . ( ص ) إلا في دم وحبس وعتق ونسب وطلاق ( ش ) يعني أن هذه المسائل لا يقطع فيها الحجة وضابط ذلك أن كل حق ليس
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٧ · الصفحة ١٥٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٧ · ص ١٥٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي