تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو وجد ثانيا ( ش ) هو في حيز الاستثناء فيفيد أن وجوده بعدما استحلفه وحلف ومن قوله أو وجد ثانيا يستفاد أن الحلف لرد شهادة الأول , وحينئذ فصورة المسألة أنه أقام شاهدا عند من لا يرى الشاهد واليمين مطلقا أو في دعوى لا تثبت إلا بعدلين وحلف المدعى عليه لرد شهادة الشاهد ثم وجد شاهدا آخر فله أن يقيمه ويضمنه للأول ويعمل بشهادتهما , وظاهره ولو حكم الحاكم برد شهادة الأول لانفراده , وفي كلام تت نظر انظر وجهه في شرحنا الكبير ( ص ) أو مع يمين لم يره الأول ( ش ) المعطوف على نسيان محذوف مع حذف ثلاث مضافات بعده والتقدير أو عدم قبول شهادة شاهد مع يمين لم يره الأول وأشار به إلى عدم قبول الحاكم شهادة الشاهد ; لأن مذهبه ذلك لا لغير ذلك وصورة ذلك أن من أقام شاهدا فيما يقضى فيه بالشاهد واليمين عند من لا يرى ذلك أصلا فلم يقبله واستحلف المطلوب أي طلب المقيم يمينه وحلف ثم أراد أن يقيم ذلك الشاهد عند الحاكم الذي لم يقبله حيث تغير اجتهاده أو عند غيره ممن يرى الشاهد واليمين ويحلف معه فإن له ذلك , وأما إن كان مذهبه يرى الشاهد واليمين تارة ولا يراه أخرى كالمالكي وكانت الدعوى فيما لا يراه فيه فإنه إنما يضمه للأول إذا كان حين تحليف المطلوب ناسيا له أو كان بعيد الغيبة كما مر في البينة . ( ص ) وله يمينه أنه لم يحلفه أولا , قال وكذا أنه عالم بفسق شهوده ( ش ) يعني أنه إذا ادعى على شخص بحق فقال المدعى عليه للمدعي أنت حلفتني على ذلك قبل وكذبه المدعي في ذلك فللمدعى عليه تحليفه أنه ما حلفه قبل تاريخه فإن حلف فله أن يحلف المدعى عليه وللمدعي أن يرد اليمين على المدعى عليه أنه قد استحلفه على هذه الدعوى ثم لا يحلف مرة أخرى وكذلك للمدعى عليه أن يحلف المدعي بعد

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٧ · الصفحة ١٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٧ · ص ١٥٧