ونحوه ممن فيه شائبة حرية , والقن من باب أحرى ليس له أن يلتقط طفلا بغير إذن سيده وإنما احتاج المكاتب لإذن سيده مع أنه أحرز نفسه وماله ; لأنه ربما أدى إلى عجزه لاشتغاله بتربيته وأيضا يحتاج إلى حضانة وهو تبرع والمكاتب ليس هو من أهل التبرع فقوله التقاط أي أخذ لقيط , وأما الالتقاط أي أخذ اللقطة أي المال فتقدم في قوله وذو الرق كذلك فله أخذها وتعريفها بغير إذن سيده ويؤخذ الفرق مما مر في التقرير . ( ص ) ونزع محكوم بإسلامه من غيره ( ش ) يعني أن اللقيط المحكوم بإسلامه بأن وجد في بلاد الإسلام على ما مر ينزع من ملتقطه الغير المسلم ويقر تحت يد المسلمين فقوله بإسلامه أي اللقيط صغيرا أو كبيرا كأن لم يطلع عليه حتى كبر لكن إن كان صغيرا يجبر على الإسلام إن لم يطلع عليه حتى كبر فيؤمر بالإسلام فإن أسلم فواضح وإن أبى أجري عليه حكم المرتد , وقوله من غيره أي غير المسلم أي من الكافر أي من غير ملتقطه المسلم أي من ملتقطه الكافر لا من غير الطفل ( ص ) وندب أخذ آبق لمن يعرف وإلا فلا يأخذه فإن أخذه رفع للإمام ووقف سنة ثم بيع ولا يهمل أو أخذ نفقته ( ش ) يعني أن العبد الآبق إذا وجده شخص وعرف ربه فإنه يندب له أن يأخذه ليدفعه لربه حفظا للأموال فإن لم يعرف ربه فلا يندب له أن يأخذه فإن أخذه وهو لا يعرف ربه فله أن يرفعه
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٧ · الصفحة ١٣٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٧ · ص ١٣٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي