أنه رماه ; لأنه سمع الناس يقولون إذا طرح عاش ونحوه مما يدل على صدقه وإما ببينة تشهد بأنه ولده فيلحق به وما قررناه أن الوجه والبينة عام في الملتقط وفي غيره هو ما لابن عرفة , فقوله ولم يلحق أي لم يلحقه الشرع بملتقطه مسلما كان أو كافرا ولا بغيره مسلما كان أو كافرا وقوله إلا ببينة أو وجه فيهما ولابن الحاجب تفصيل غير هذا , وحاصله أن الصور ثمانية ; لأن الملتقط إما مسلم أو كافر وغير الملتقط إما مسلم أو كافر وفي كل من الأربعة إما ببينة أو بوجه فقوله أو ببينة في الملتقط وغيره مسلم كل منهما أو كافر , وقوله أو بوجه أي في غير الملتقط وهو مسلم وبقية الصور الثمانية لا بد فيها من البينة فإن قيل قد مر أن مجهول النسب يصح استلحاقه فكيف توقف هنا على وجه أو بينة قلت تقدم أن شرط الاستلحاق أن لا يكون مولى وهنا لما ثبت ولاؤه للمسلمين كان ذلك بمنزلة تكذيب مولاه للأب المستلحق له فتوقف على ماذا ( ص ) ولا يرده بعد أخذه إلا أن يأخذه ليرفعه للحاكم فلم يقبله والموضوع مطروق ( ش ) يعني أن الملتقط إذا أخذ الطفل اللقيط فإنه لا يجوز له بعد ذلك أن يرده إلى موضعه ولا إلى غيره ; لأنه تعين عليه حفظه بمجرد أخذه ; لأن فرض الكفاية يتعين بالشروع فيه إلا أن يكون إنما أخذه ليرفعه للحاكم لينظر في أمره فلما رفعه إليه لم يقبله منه والحالة أن الموضع الذي أخذه منه مطروق بأن يكون موضعا لا يخاف عليه فيه الهلاك لكثرة الناس ويوقن أن غيره يأخذه فإنه يجوز له أن يرده إلى الموضع المأخوذ منه فإن لم يكن الموضع مطروقا أو لم يوقن أن غيره يأخذه فإن تحقق عدم أخذه اقتص منه وإن شك ضمن ديته وانظر هل دية خطأ أو عمد ومثل سؤال الحاكم سؤال غيره هل هو ولده أم لا ثم إن الاستثناء منقطع ; لأن ما قبله أخذه للالتقاط وهذا ليرفعه للحاكم ( ص ) وقدم الأسبق ثم الأولى وإلا فالقرعة ( ش ) يعني لو رأى الطفل جماعة فبادر إليه أحدهم فأخذه فإنه يكون أحق به إلا أن يخشى على الطفل الضياع من عنده فإنه يدفع لمن يشفق عليه فلو تنازع اثنان على أخذه وتساويا في السبقية فإن الأولى أي الأقوى على كفالته أي من لا يخشى على الولد عنده ضيعة يقدم غيره فإن تساويا في ذلك فإنه يصار للقرعة , وقوله ( وينبغي الإشهاد ) أي عند التقاطه أنه التقطه خوف الاسترقاق , وأما لو تحقق أو غلب على الظن الاسترقاق فيجب الإشهاد . ( ص ) وليس لمكاتب ونحوه التقاط بغير إذن السيد ( ش ) يعني أن المكاتب
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٧ · الصفحة ١٣٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٧ · ص ١٣٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي