تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على الأظهر ( ش ) يعني أن من عرف صفة واحدة من العفاص أو الوكاء وجهل غيرها فإنه يستأنى ولا تدفع له عاجلا فإن أثبت غيره أكثر منه أخذها وإلا دفعت للأول , ومفهومه أنه إذا وصف اثنين لا يستأنى بها وتدفع له عاجلا , وأما لو غلط بأن قال الوكاء مثلا كذا فإذا هو بخلاف ذلك فإنه لا يكفي ولا تدفع له كما عند ابن رشد لقوله هو أعدل الأقوال عندي وبعبارة أل للعهد أي بالواحدة السابقة التي هي بعض ما يقدم واصفه على غيره وهي العفاص أو والوكاء فمنطوقه مسلم وفي مفهومه تفصيل , فغلطه بالزيادة لا يضر وفي غلطه بالنقص قولان وفي جهل صفة الدنانير خلاف وفي غلطه في صفة الدنانير لا شيء له بلا خلاف وإذا عرف السكة فقط ففيه خلاف انظر المقدمات , والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به وهذا معنى كلام الأجهوري ( ص ) ولم يضر جهله بقدره ( ش ) ضمير جهله لمدعي اللقطة وضمير قدره للشيء الملتقط ووقع في نسخة المواق بقدرها بضمير التأنيث العائد على اللقطة ولم نرها , والمعنى أنه إذا عرف العفاص والوكاء معا فإنه لا يضر جهله بقدر الشيء الملتقط , وبعبارة وسواء عرف العفاص والوكاء أو أحدهما وكذا يقال في غلطه بقدره بزيادة لاحتمال الاغتيال عليها كما مر ( ص ) ووجب أخذه لخوف خائن لا إن علم خيانته هو فيحرم وإلا كره ( ش ) هذا شروع في بيان حكم الالتقاط وهو أنه إذا علم الشخص أمانة نفسه وخاف عليها الخونة لو تركت وجب عليه التقاطها حفظا لمال الغير وإذا علم من نفسه الخيانة فإنه يحرم عليه أن يأخذها خاف عليها الخونة أم لا وإن لم يخف عليها مع علمه أمانة نفسه أو مع الشك في ذلك وخاف عليها الخونة أم لا كره فيهما فقوله ووجب إلخ أي مع علمه أمانة نفسه بدليل ما بعده , وقوله لا إن علم إلخ خاف عليها أم لا وقوله وإلا كره راجع لهما أي وإلا يخف خائنا , والموضوع أنه علم أمانة نفسه أو لا يعلم خيانة نفسه بأن شك خاف عليها أم لا

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٧ · الصفحة ١٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٧ · ص ١٢٣