( ص ) وقضى له على ذي العدد والوزن ( ش ) يعني لو اختلف اثنان في اللقطة فعرف أحدهما عفاصها ووكاءها وعرف الآخر عددها ووزنها فإنه يقضى لمن عرف العفاص والوكاء بعد يمينه كما هو المنقول في كلامهم وكذا يقضى لمن عرف العفاص والعدد على من عرف العفاص والوكاء بيمين هذا هو الظاهر كما أن الظاهر أن من عرف أوصافا يقوى بها الظن يقدم على من عرف أوصافا يحصل بها ظن دونه فإنه يقضى بها للأول وعلى الثاني اليمين وكذا يقضي لمن عرف العفاص وحده بيمين على من عرف العدد والوزن وإنما قدم من عرف الصفات الظاهرة على من عرف الصفات الباطنة كالوزن والعدد , وكان الأولى العكس لموافقته الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام اعرف عفاصها ووكاءها إن وافق الآخر العرف ( ص ) إن وصف ثان وصف أول ولم يبن بها حلفا وقسمت ( ش ) يعني أن اللقطة إذا وصفها شخص وصفا يستحقها به وقبضها ولم ينفصل بها انفصالا يمكن معه إشاعة الخبر ثم جاء شخص آخر فوصفها مثل وصف الأول فإن كل واحد منهما يحلف أنها له وتقسم بينهما وكذا لو نكلا ويقضى للحالف على الناكل , أما إن كان الأول قد انفصل بها بحيث يمكن منه العلم للثاني فلا شيء للثاني لاحتمال أن يكون سمع وصف الأول فلو وصفها شخص واستحقها وبان بها ثم أقام شخص بينة أنها له فإنها تنزع من الأول ( ص ) كبينتين لم تؤرخا وإلا فللأقدم ( ش ) يعني أن اللقطة إذا أقام شخص بينة أنها له وأقام الآخر بينة أنها له وتكافأتا في العدالة ولم تؤرخ واحدة منهما فإنها تقسم بينهما بعد الحلف فإن أرختا إلا أن تاريخ إحداهما سابق على تاريخ الأخرى فإنه يعمل بالتاريخ السابق فالتشبيه في اليمين والقسم ( ص ) ولا ضمان على دافع بوصف وإن قامت بينة لغيره ( ش ) يعني أن الملتقط إذا دفع اللقطة لمن وصفها وصفا يستحقها فإنه لا ضمان عليه ولو أقام شخص آخر بينة أنها له ; لأنه دفعها بوجه جائز ومن باب أولى لا ضمان إذا دفعها لمن أقام بينة أنها له ومن باب أولى أيضا لا ضمان إذا وصفها الثاني فقط والضمير في لغيره راجع لغير الآخذ لها المفهوم من السياق إذ التقدير ولا ضمان على دافع لمن وصفها بوصف يستحقها به ولو قامت بينة لغير الآخذ لها بذلك الوصف وإذا لم يضمن الدافع فيكون النزاع بين القائم والقابض ويجري على ما مر , فإن وصف الثاني وصف الأول فتارة يكون وصف الثاني بعد أن بان بها الأول أو قبله وكذا إذا قامت البينة لهما أو لأحدهما ( ص ) واستؤني في الواحدة إن جهل غيرها لا غلط
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٧ · الصفحة ١٢٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٧ · ص ١٢٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي