ينبغي أن يكون بواو العطف بعد أو وأي كأعمرتك فقط أو أعمرتك وأورثك فهما مثالان انتهى ولنا أن نجعل أو مانعة خلو لا مانعة جمع فيصدق بالصور الثلاث وهذا أولى من كلام ابن غازي . ( ص ) ورجعت للمعمر أو وارثه ( ش ) يعني أن العمرى بمعنى الشيء المعمر ترجع بعد انقراض العقب للمعمر ملكا أو لوارثه وسواء كانت معقبة أم لا على المعتمد وقيل المعقبة ترجع مراجع الأحباس للأقرب فالأقرب ولا ترجع للمعمر والمراد وارثه يوم الموت لا يوم المرجع مثلا لو مات المعمر بكسر الميم وله ولد وأخ فلم يمت المعمر بالفتح حتى مات الولد فإنها تدفع لورثته ولا تدفع للأخ . ( ص ) كحبس عليكما وهو لآخركما ملكا ( ش ) التشبيه بين هذه والتي قبلها في الجواز أي : في جواز رجوعها في العمرى ملكا ورجوعها للآخر في الحبس ملكا والمعنى أنه إذا قال لرجلين عبدي هذا حبس عليكما وهو للآخر منكما جاز ذلك ويكون للآخر ملكا يفعل فيه ما يشاء من بيع وغيره وكتب بعضهم ما نصه قوله ملك ليس بكلام المحبس بل فاعل بفعل محذوف أو خبر مبتدأ محذوف أي : رجع أو الرجوع ملك وقال ابن غازي ملكا منصوب على الحال من ضمير الفاعل في رجعت انتهى أي : رجعت ملكا للمعمر أو وارثه في مسألة العمرى وللمتأخر من المحبس عليه في مسألة الحبس وتأخيره هنا ليكون نصا في رجوعه لمسألة الحبس أيضا المحتاج إلى طلب ذلك آكد ; لأنه لو قدمه لم يكن في ذلك نصوصية على ذلك إذ التشبيه محتمل فلو أسقط وهو لآخركما فإنه إذا مات أحدهما رجع للآخر حبسا , فإذا مات الآخر فهل يرجع مراجع الأحباس أو يرجع ملكا للمحبس أو وارثه . ( ص ) لا الرقبى ( ش ) عطف على العمرى والمنع ضد الجواز وقد أشار إلى بيان حقيقتها العرفية بالمثال بقوله ( كذوي دارين قالا إن مت قبلي فهما لي وإلا فلك ) أي : كصاحبي دارين قال كل واحد منهما لصاحبه إن مت قبلك فداري حبس عليك فهذا لا يجوز ; لأنه خطر ولأنهما خرجا عن وجه المعروف إلى المخاطرة وإذا وقع ونزل واطلع على ذلك قبل الموت فسخ وإن لم يطلع عليه إلا بعد موته رجعت له أو لوارثه ملكا ولا ترجع مراجع الأحباس ; لأنه عقد باطل
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٧ · الصفحة ١١٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٧ · ص ١١٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي