الذي هو الفعل وهو الذي يتعلق به الحكم كالصحة والبطلان فأعاد الضمير في قوله وحيز للملوك من قوله في كل مملوك ينقل ; لأنه هو الذي يوصف بالحوز بخلاف ما لو قال وحيزت أي : الهبة وهو المصدر وقوله لدين أي لثبوت دين محيط وثبوته أعم من أن يكون لسبقه أو لحوقه ثم إن اللام في الدين يحتمل أنها للغاية فهي متعلقة بتأخر ويحتمل أن تكون للتعليل فهي متعلقة ببطلت . ( ص ) أو وهب لثان وحاز أو أعتق الواهب أو استولد ( ش ) يعني أن الواهب إذا وهب الهبة لشخص ثان وحازها هذا الثاني قبل الأول فإنها تكون للثاني ; لأنه تقوى جانبه بالحيازة لها ولا قيمة على الواهب للأول ; لأنه فرط في الحوز وهذا هو المشهور وسواء علم الأول وفرط أم لا مضى من الزمان ما يمكنه فيه القبض أم لا كذلك تبطل الهبة إذا أعتق الواهب العبد قبل أن يحوزه الموهوب له وسواء كان العتق ناجزا أو إلى أجل أو كان تدبيرا أو كتابة سواء علم المعطى بالهبة أو لم يعلم , وكذلك تبطل الهبة إذا استولد الأمة التي وهبها قبل أن يحوزها الموهوب وليس الوطء مفوتا بخلاف الوصية ; لأن الهبة عقد لازم وقوله ( ولا قيمة ) أي : على الواهب للموهوب له في الفروع الثلاثة على المشهور . ( ص ) أو استصحب هدية أو أرسلها ثم مات أو المعينة له إن لم يشهد ( ش ) يعني أن الهبة تبطل أيضا فيما إذا أخذ شخص صحبته هدية لآخر غائب عن بلد المهدي أو أرسلها له مع رسوله فمات الواهب أو مات الموهوب له المعينة له قبل وصول الهبة له وترجع للواهب إن كان حيا أو لوارثه إن مات لعدم الحوز في موت الواهب ولعدم القبول في موت الموهوب له ومحل البطلان ما لم يشهد الواهب في الصور الأربع أما إن أشهد أنها هدية لفلان حين الإرسال أو حين الاستصحاب فإنها لا تبطل بموت المرسل إليه ويقوم وارثه مقامه ولا بموت الواهب فهذه صور أربع أيضا ومفهوم المعينة له أنها إن لم تعين له بأن قال حين أرسلها أو حين استصحبها هذه الهبة لفلان إن كان حيا أو لورثته إن كان ميتا ; لأنها لا تبطل بموت المرسل إليه سواء أشهد الواهب أم لا فهاتان صورتان أيضا فجملة الصور عشرة . ( ص ) كأن دفعت لمن يتصدق عنك بمال ولم تشهد ( ش ) التشبيه في البطلان لعدم الحوز والمعنى أن من دفع مالا لمن يفرقه صدقة على الفقراء والمساكين ولم يشهد على ذلك فلم يتصدق به واستمر المال عنده حتى مات الواهب فإن الصدقة تبطل وترجع إلى ورثة الواهب أو المتصدق أما إن أشهد على ذلك
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٧ · الصفحة ١٠٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٧ · ص ١٠٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي