الهبة تمليك بلا عوض وصحت من قوله وصحت في كل مملوك وقوله أو مفهمها على حذف مضاف أي : مفهم معناها فلا يرد أن الذي يفهم الصيغة صيغة أخرى فلا تتأتى المبالغة ويجوز أن يكون الضمير راجعا للهبة أي : أو مفهم الهبة ويكون قوله بصيغة معناه بقول , وأما تحلية الزوجة فهو محمول على الإمتاع . ( ص ) لا بابن مع قوله داره ( ش ) عطف على مفهمها إذا المفهم أعم من الفعل فيرجع هذا بالتقييد له أي : لا بقول الإنسان لولده ابن هذه العرصة دارا مع قوله دارا بني للعرف في قول الآباء للأبناء ذلك , وكذلك المرأة تقول ذلك لزوجها وليس للولد إلا قيمة ما فعله منقوضا ; لأنه عارية وانقضت بموت الأب , وكذلك الزوج وإياك أن تفهم أن ابن من البنوة فإن ذلك خطأ ولا يصح به المعنى بخلاف الأجنبي إذا قال لآخر ابن في عرصتي هذه دارا وبنى وأضافها له فإنها تكون للباني لفقد التعليل المتقدم في الابن مع الأب . ( ص ) وحيز وإن بلا إذن وأجبر عليه وبطلت إن تأخر لدين محيط ( ش ) يعني أن الشيء الموهوب يحاز عن واهبه ولو لم يأذن في ذلك فإن أبى الواهب فإنه يجبر على حيازته للموهوب ; لأن الهبة تملك بالقول على المشهور قال ابن عبد السلام القبول والحيازة معتبران إلا أن القبول ركن والحيازة شرط قال ابن عرفة وحقيقة الحوز في عطية غير الابن رفع تصرف المعطي في العطية بصرف التمكن منه للمعطى أو نائبه كالحبس انتهى ولا بد من معاينة البينة للحوز في الحبس والهبة والصدقة والرهن انظر نصها في ابن غازي في باب الرهن ثم إن الهبة تبطل إذا تأخر حوزها عن الواهب في صحته حتى لحقه دين محيط بماله سواء كان قبل الهبة أو بعدها لفقد الشرط وهو الحوز فقوله وحيز معطوف على معنى ينقل أي : نقل وحيز والضمير في عليه للحوز المفهوم من قوله وحيز وإنما لم يقل وحيزت كما قال أولا وصحت وثانيا في قوله وبطلت ; لأن الحوز متعلق بالذات والصحة والبطلان يتعلقان بالمعنى المصدري
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٧ · الصفحة ١٠٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٧ · ص ١٠٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي