تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال العامل بل دفعتها صدق العامل لأنه أمين ابن المواز ويحلف إن كان قبل الجذاذ أو بعده وكذا لو جذ بعضا رطبا والباقي تمرا فقال قبل الجذاذ لم يدفع لي الرطب ولا ثمنه . ( ص ) وإن قصر عامل عما شرط حط بنسبته ( ش ) أي وإن قصر عامل عما شرط عليه عمله أي أو جرى العرف به حط من نصيبه بنسبته كأن شرط عليه حرث أو سقي ثلاث فحرث أو سقى مرتين فينظر قيمة ما عمل مع قيمة ما ترك فإن كان قيمة ما ترك الثلث حط من جزئه المشترط له ثلثه كأن يقال ما أجرة مثله لو حرث مثلا ثلاث مرات فإذا قيل عشرة فيقال وما أجرته لو حرث مرتين فإذا قيل ثمانية حط من حصته من الثمرة خمسها وهكذا وأشعر قوله قصر بأنه لو لم يقصر بأن شرط عليه السقي ثلاث مرات مثلا فسقى مرتين وأغنى المطر عن الثالثة لم يحط من نصيبه شيء ابن رشد بلا خلاف قال بخلاف الإجارة بالدنانير والدراهم على سقاية حائطه زمن السقي وهو معلوم عند أهل المعرفة فجاء ماء السماء فأقام به حينا حط من إجارته بقدر إقامة الماء فيه والفرق أن الإجارة مبنية على المشاحة بخلاف المساقاة والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٦ · الصفحة ٢٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٦ · ص ٢٣٩