تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تشبيه في عدم النقض والمعنى أن الورثة إذا باعوا التركة بثمن المثل وهو مراده بقوله ( بلا غبن ) ثم طرأ رب الدين فإنه لا ينقض البيع ولا مقال له ولو كانوا عالمين به حين البيع ولا مفهوم لقوله بلا غبن إذ بيعهم ماض سواء كان بغبن أو بغيره , لكن وقع الخلاف فيما إذا حصل البيع بغبن هل يضمن البائع ما حابى فيه ولا يرجع به الغريم على المشتري أو إنما يرجع به على المشتري ؟ قولان مستفادان من كلام الشارح . ( ص ) واستوفى مما وجد ثم تراجعوا ( ش ) هذا غير مختص بمسألة البيع بل هو جار فيما قبلها أيضا والمعنى أنه إذا طرأ من ذكر على الورثة فوجد بعضهم قد استهلك وبعضهم لم يستهلك فإنه يستوفي حقه مما وجده بيده قائما كما يستوفي ممن لم يبع لأنه لا إرث إلا بعد وفاء الدين وإذا استوفى من ذلك الموجود فإن الورثة يتراجعون بعد ذلك وقوله ( ص ) ومن أعسر فعليه إن لم يعلموا ( ش ) فيما إذا باع الجميع كما قاله الشيخ عبد الرحمن وتقدم عن ح أنه في هذه يأخذ المليء عن المعدم وإن كان غير عالم كما مر في قوله ومن أعسر فعليه إن لم يعلموا وجعله الطخيخي فيما إذا استوفى الطارئ حظه ممن وجده فإن من أخذ منه الطارئ يرجع على من وجده من أصحابه بحصته فقط وإن كان غيره معدما حيث لم يعلموا فإن علموا فإنه يأخذ من وجده مليئا عن المعدم وهو مشكل لأنه إذا كان من أخذ منه الطارئ عالما فكيف يقال أنه يأخذ المليء العالم عن المعدم مع مساواته له في العلم وهذا البحث لا يتأتى في تقرير الشيخ عبد الرحمن ( ص ) وإن طرأ غريم أو وارث أو موصى له على مثله أو موصى له بجزء على وارث اتبع كلا بحصته ( ش ) قوله على مثله يرجع للمسائل الثلاث وكلام المؤلف فيما إذا كان المقسوم مثليا أو عينا , وأما إن كان المقسوم مقوما فإن القسمة تنقض كما مر التنبيه على ذلك . ( ص )

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٦ · الصفحة ٢٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٦ · ص ٢٠٠