تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخرت لا دين لحمل وفي الوصية قولان ( ش ) يعني أن القسمة تؤخر لأجل الحمل إلى وضعه فإذا كان للميت ولد فقالت زوجته عجلوا لي ثمني لتحققه لي لم يكن لها ذلك وسيأتي هذا آخر الفرائض عند قوله ووقف القسم للحمل واعتذروا هناك عن إعادته بأنه أعادها لطول العهد خوف النسيان فالضمير في قوله هنا وأخرت يرجع للقسمة , وأما الدين الذي على الميت فلا يؤخر قضاؤه لأجل وضع الحمل بل يجب قضاؤه عاجلا قبل الوضع فلو كان الميت أوصى بوصية فهل تنفذ من الثلث قبل وضع الحمل أو لا تنفذ إلا بعد الوضع وعلى الأول إذا تلفت بقية التركة فإن الورثة يرجعون على الموصى لهم بثلثي ما بيدهم ومحل القولين في الوصية حيث لم تكن بعدد من دنانير أو دراهم , فإن كانت بذلك وجب تعجيلها ويؤخر بقية المال حتى يوضع الحمل قولا واحدا إذ لا اختلاف في أن الوصية بالعدد كالدين في وجوب إخراجها من التركة قبل القسمة . ( ص ) وقسم عن صغير أب أو وصي وملتقط كقاض عن غائب ( ش ) يعني أن الأب يقسم عن ولده الصغير وكذلك الأم إذا كانت وصية عليه وكذلك وصيه يقسم عنه وكذلك يجوز للملتقط أن يقسم عن الطفل الذي التقطه وكذلك القاضي عن الغائب ويعزل نصيبه وظاهره كانت القسمة في ذلك بالقرعة أو بالتراضي وقوله عن غائب أي بعيد الغيبة وإلا انتظر والكاف الداخلة على القاضي للتشبيه فلا تدخل شيئا ولا يقسم الوصي عن الأصاغر حتى يرفع ذلك إلى الإمام فيقسم بينهم إذا رآه نظرا ويستثنى من قوله أب الكافر ولكن التتائي خصه بالأنثى ونصه وقسم عن صغير أب ما لم يكن كافرا فلا يقسم عن ابنته البكر كما لا يجوز له تزويجها . انتهى المراد منه تأمل ( ص ) لا ذي شرطة أو كنف أخا , أو أب عن كبير وإن غاب ( ش ) معطوف على قاض والمعنى أن قاضي الشرطة لا يجوز له أن يقسم عن غيره من صغير أو غائب إلا بأمر القاضي وسمي بذلك لأن جنده وأعوانه ورسله لهم شرط في لبسهم وزيهم تميزهم عن غيرهم وشرطة بوزن غرفة بضم أوله وسكون ثانيه وكذلك الأخ إذا كنف أخاه أي صيره في كنفه احتسابا لله تعالى فليس له أن يقسم عليه وظاهره ولو عدم القاضي وظاهره كان المقسوم قليلا أو كثيرا وهو كذلك وكذلك الأب ليس له أن يقسم عن ولده الكبير الرشيد ولو غائبا ومثله الأم إلا أن تكون وصية وكنف فعل صفة لموصوف محذوف أي أخ كنف أخاه , وحذف الموصوف في مثل هذا قليل بل قال الرضي إنه ضرورة والأولى أن يكون مصدرا منونا على وزن ضرب فهو مصدر كنف يكنف كضرب يضرب وحينئذ فهو معطوف على شرطة

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٦ · الصفحة ٢٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٦ · ص ٢٠١