ويجعلها تحت ساتر على حدة ثم يكتب أسماء الجهات ويجعلها أيضا تحت ساتر آخر على حدة ثم يأخذ واحدا من أسماء الشركاء وواحدا من أسماء الجهات فمن ظهر اسمه في جهة أخذ حظه في تلك الجهة فقوله أو كتب إلخ معطوف على رمى ( ص ) ومنع اشتراء الخارج ( ش ) يعني أنه يمنع للشريك أو للأجنبي أن يشتري ما يخرج بالسهم لأحد الشركاء لأنه بيع مجهول العين وعلل البساطي المنع بأنه قد يخرج ما لا يوافق غرضه ويتعذر تسليمه عند العقد بخلاف ما إذا اشترى حصة شائعة على أن يقاسم بقية الشركاء فإن ذلك جائز وقوله ومنع إلخ أي على البت , وأما على الخيار فلا يمنع على القول بأن الخيار منحل ( ص ) ولزم ( ش ) أي القسم إذا وقع على وجه من الوجوه السابقة فمن أراد الرجوع منهما لم يكن له ذلك لأنه انتقال من معلوم إلى مجهول . ( ص ) ونظر في دعوى جور أو غلط وحلف المنكر فإن تفاحش أو ثبتا نقضت ( ش ) أي ونظر الحاكم في دعوى أحد المتقاسمين الجور أو الغلط فإن تحقق عدمهما منع مدعيه من دعواه وإن أشكل الأمر بأن لم يكن متفاحشا ولم يثبت بقول أهل المعرفة حلف المنكر لدعوى صاحبه أن القاسم لم يجر ولم يغلط فقوله وحلف المنكر متعلق بمفهوم قوله فإن تفاحش أو ثبتا نقضت فلو أخر قوله وحلف إلخ عن قوله نقضت وأتى معه بإلا فقال وإلا حلف المنكر لكان أظهر في إفادة المراد فإن نكل المنكر لدعوى صاحبه قسم ما ادعى الآخر أنه حصل به الجور أو الغلط بينهما على قدر نصيب كل , وأما إن ثبت ما ذكر بقول أهل المعرفة أو كان متفاحشا وهو ما يظهر لأهل المعرفة وغيرهم فإنها تنقض القسمة والمراد بالجور ما كان عن عمد وبالغلط ما لم يكن عن عمد ( ص ) كالمراضاة إن أدخلا مقوما ( ش ) تشبيه في النظر والنقض أي ونظر في المراضاة إن أدخلا مقوما بأن يقول هذه السلعة بكذا وهذه بكذا وهذه تكافئ هذه في دعوى جور أو غلط فإن تفاحشا أو ثبتا نقضت فقوله إن أدخلا مقوما بأن اقتسما بعد تقويم لأنها حينئذ تشبه القرعة بخلاف ما لو وقعت المراضاة بلا تعديل وتقويم فإنه لا ينظر إلى من ادعى الجور أو الغلط وهي لازمة لا تنقض بوجه ولو تفاحش الجور أو الغلط لأنها بيع حينئذ ولم تشبه القرعة . ( ص ) وأجبر لها كل إن انتفع كل ( ش ) يعني أن قسمة القرعة إذا طلبها بعض الشركاء وأباها بعضهم فإن الطالب لها يجاب إلى سؤاله ويجبر عليها من أباها وسواء كانت حصة الطالب لها قليلة أو كثيرة بشرط أن ينتفع كل واحد من الشركاء الطالب وغيره بما ينوبه في القسمة انتفاعا تاما كالانتفاع قبل القسم في
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٦ · الصفحة ١٩٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٦ · ص ١٩٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي