مخيطا وبعضه غير مخيط والبز بفتح الباء أطلقه في الكتاب على كل ما يلبس كان صوفا أو خزا أو كتانا أو قطنا أو حريرا مخيطا أو غير مخيط وقوله وجمع بز أي بعد أن يقوم الكتان وحده وكذا الصوف والحرير وما أشبه ذلك فهي تقوم على الانفراد وتجمع في القسم لأنها عندهم كالنوع . ( ص ) لا كبعل وذات بئر أو غرب ( ش ) يعني أن البعل وهو الذي لا سقي فيه وأدخلت الكاف السيح وهو الذي يروى بالماء الواصل إليه من الأودية والأنهار وزكاتهما بالعشر لا يجوز جمعهما في قسمة القرعة مع ذات الغرب وهو الدلو الكبير أي الأرض التي تسقى بالغرب أو مع ذات البئر أي السانية لأن زكاتهما نصف العشر وبعبارة وذات الغرب لا تغاير ذات البئر لأنها بئر أيضا فيقدر ما يتغايران به أي وذات بئر بالدولاب وبئر ذات غرب أي دلو كبير فتغايرا . ( ص ) وثمر أو زرع إن لم يجذاه ( ش ) أي وكذلك لا يجوز قسم الثمر في شجره بالخرص قبل بدو صلاحه وكذلك لا يجوز قسم الزرع القائم في أرضه بالخرص قبل بدو صلاحه إن لم يدخلا على قطعه بأن دخلا على التبقية أو سكتا لأن القسمة هنا بيع وهو لا يجوز بيعه منفردا قبل بدو صلاحه على التبقية أما إذا بدا صلاحه فالمنع من باب أولى في قسمه بالخرص على أصوله لأنه ربوي والشك في التماثل كتحقق التفاضل وعليه يحمل قوله الآتي أو في أصله بالخرص فلا يتكرر مع ما هنا لاختلاف الموضوع , وأطلق الجذاذ على حقيقته ومجازه لأن الجذ بالمعجمة والمهملة خاص بالثمار , وأما جز الزرع فبالزاي ( ص ) كقسمه بأصله ( ش ) يعني إن قسم ما ذكر من الثمر والزرع مع الأصول قبل بدو صلاحه على التبقية لا يجوز , وأما على الجذاذ فإنه يجوز والمراد بأصل الزرع أرضه وأصل الثمر الشجر , وأما قسم ما بدا صلاحه مع أصله فإنه ممتنع ولو دخلا على جذاذه لأن فيه بيع طعام وعرض بطعام وعرض وأفرد المؤلف الضمير لكون العطف بأو وحينئذ فالتشبيه تام خلافا للشارح من أنه تشبيه في منع قسم الثمر بأصله ولو دخلا على الجذاذ انظر الشرح الكبير . ( ص ) أو قتا أو ذرعا ( ش ) عطف على أصله أي إن قسم الزرع قتا وهي
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٦ · الصفحة ١٩١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٦ · ص ١٩١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي