تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غرس أو بنى قيل للمالك أعطه قيمته قائما فإن أبى فله دفع قيمة الأرض فإن أبى فشريكان بالقيمة يوم الحكم ( ش ) يعني أن صاحب الشبهة وهو المكتري أو المشتري ونحو ذلك إذا غرس أرضا أو بنى فيها بنيانا ثم استحقها شخص فإنه يقال للمستحق وهو المراد بالمالك أعطه قيمة غرسه أو بنائه قائما ولو من بناء الملوك لأنه وضعه بوجه شبهة فإن أبى أن يدفع للباني قيمة بنائه قائما قيل للغارس أو الباني ادفع لهذا المستحق قيمة أرضه براحا بغير غرس ولا بناء فإن فعل فلا كلام وإن أبى فإنهما يكونان شريكين هذا بقيمة غرسه أو بنائه وهذا بقيمة أرضه والقيمة فيهما معتبرة يوم الحكم بالشركة لا يوم الغرس والبناء . ( ص ) إلا المحبسة فالنقض ( ش ) ما مر فيما إذا استحقت الأرض بملك والكلام الآن فيما إذا استحقت الأرض بحبس والمعنى أن من بنى أو غرس في أرض بوجه شبهة ثم استحقت بحبس فليس للباني أو الغارس إلا نقضه إذ لا يجوز له أن يدفع قيمة البقعة لأنه يؤدي إلى بيع الحبس وليس لنا أحد معين يطالبه بدفع قيمة البناء أو الغرس قائما فتعين النقض بضم النون وظاهره سواء كان الحبس على معينين أو غير معينين خلاف ما ذكره الحاج عن بعض الأصحاب . ( ص ) وضمن قيمة المستحقة وولدها يوم الحكم ( ش ) يعني أن من اشترى أمة فأولدها ثم استحقت بالملك فإن الواطئ يضمن لمستحقها قيمتها وقيمة ولدها يوم الحكم على المشهور لا يوم الوطء والولد حر نسيب باتفاق فقوله وضمن أي ذو الشبهة وقوله المستحقة صفة لموصوف محذوف أي الأمة المستحقة أي بالملك بدليل ضمانها بالقيمة وقول الشارح برق أو حرية غير جيد . ( تنبيه ) : قوله وضمن قيمة المستحقة إلخ أي ويرجع من استحقت منه على بائعه بثمنه ولو غاصبا وسواء زاد ما دفعه من القيمة على الثمن أم لا ويرجع ربها على الغاصب بما بقي له من الثمن إن زاد على القيمة التي أخذت من المستحق منه كما هو قاعدة بيع

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٦ · الصفحة ١٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٦ · ص ١٥٥