تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأرض . ( ص ) وفي سنين يفسخ أو يمضي إن عرف النسبة ( ش ) يعني أن صاحب الشبهة إذا أجر أرضا في مدة سنين وقد مضى بعضها ثم استحقها شخص فإنه يخير بين أن يفسخ ما بقي من مدة الإجارة وبين أن يجيز ما بقي منها لمن استأجرها ولا شيء له فيما مضى من السنين وإذا أمضى ما بقي فيشترط أن يعرف النسبة أي نسبة ما بقي من الإجارة بما يقوله أهل المعرفة لما مضى من مدتها ليجيز بثمن معلوم وإلا أدى إلى بيع سلعة بثمن مجهول وهو لا يجوز فقوله وفي سنين إلخ في حق ذي الشبهة فقط كما قاله الشيخ عبد الرحمن وكان بعض يقول الذي يظهر أن ذا الشبهة وغيره في هذه مستويان في الحكم الذي ذكره المؤلف وقوله إن عرف النسبة أي ما ينوب ما استحقه من بقية المدة من الأجرة وهو شرط في قوله أو يمضي ثم إن معرفة النسبة إما أن تحصل من أهل المعرفة أو من كون المتكاريين من أهل المعرفة أو من كون الزرع في أجزاء المدة مستويا كما إذا كانت المدة ثلاث سنين والزرع في كل سنة مساو للزرع في مثلها من الباقي . ( ص ) ولا خيار للمكتري للعهدة ( ش ) تقدم أن الخيار للمستحق في حل العقدة وفي إمضائها وأما المكتري وهو دافع الشيء المستحق فلا خيار له في إمضاء العقدة ولا في حلها عن نفسه لأجل أن يتخلص من عهدتها إذ لا ضرر عليه لأنه يسكن فإذا عطبت الدار ودى بحساب ما سكن وبعبارة ولا خيار للمكتري للعهدة أي حيث أمضى الكراء وقد كان المكتري نقد الكراء فليس له أن يقول أنا لا أرضى إلا بأمانة الأول لملائه ولا أرضى للمستحق لأنها إذا استحقت لا أجد من أرجع عليه لعدم المستحق مثلا فقوله للعهدة أي لأجل العهدة أي الاستحقاق الطارئ بعد الاستحقاق الأول . ( ص ) وانتقد إن انتقد الأول وأمن هو ( ش ) يعني أن المستحق يقضى له بأخذ أجرة ما بقي من مدة الإجارة أي يأخذها الآن بشرطين الأول أن يكون المكري وهو المراد بالأول انتقد جميع الأجرة عن مدة الإجارة وحينئذ يلزمه أن يرد إلى المستحق حصة ما بقي من المدة . الثاني أن يكون المستحق مأمونا في نفسه أي ذا دين وخير فإن لم يكن كذلك فإنه لا ينقد شيئا وتوضع حصة ما بقي من الإجارة عند الحاكم إلى انتهاء المدة قال ابن يونس لعل هذا في دار يخاف عليها الهدم وأما إن كانت صحيحة فإنه ينقد ولا حجة للمكتري من خوف الدين لأنه أحق بالدار من جميع الغرماء . قوله إن انتقد الأول أي انتقد الكراء بالفعل أو اشترط نقده أو كان العرف نقده وأما لو انتقد بعضه بالفعل فإن عينه لمدة كان لمن له تلك المدة وإن جعله عن بعض مبهم كان بينهما على حسب ما لكل وكذا يقال فيما إذا اشترط نقد بعضه أو كان العرف نقد بعضه . ( ص ) والغلة لذي الشبهة أو المجهول للحكم ( ش ) يعني أن من اشترى شيئا أو استأجره أو

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٦ · الصفحة ١٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٦ · ص ١٥٣