المبعوث إليه هو صدقة علي وكذبه رب المال وادعى أنه وديعة فالرسول شاهد لكل منهما لكن إن شهد للمرسل لا يمين عليه وإن شهد للمرسل إليه لا بد من يمينه وهل كون الرسول شاهدا مطلقا سواء كان المال بيد المرسل إليه أم لا وهو ظاهر المدونة لأنه لم يتعد لإقرار ربها أنه أمره بالدفع إلى من ذكر فشهادته جائزة أو إنما يكون شاهدا للمرسل إليه إذا كان المال موجودا بيد المرسل إليه لم ينفذه أو بيد الرسول وإلا فلا تقبل شهادته لأنه يتهم على إسقاط الضمان عن نفسه وبعبارة وهل مطلقا أي وهل قبول شهادة الرسول للمرسل
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٦ · الصفحة ١١٦