الرقيق ( ش ) , أي : وحجر للسيد أصالة على رقيقه بأنواعه في مال نفسه كثيرا , أو قليلا قنا , أو ذا شائبة مفرطا لما له , أو حافظا معاوضة , أو غيرها لحق سيده لما له في زيادة قيمته , والتعليل بكونه له انتزاعه قاصر ; لأن بعض الأرقاء لا ينتزع ماله هذا في غير المأذون له في التجارة فإن كان مأذونا له صريحا , أو ضمنا ككتابته فليس للسيد عليه حجر , ولا فرق في الإذن بين أن يكون عاما , أو خاصا بنوع من أنواع التجارة بأن قال له اتجر في البز مثلا , أو لا تتجر إلا في البز ويكون مأذونا له في ذلك النوع وفي غيره من باقي الأنواع ; لأنه أقعده للناس ولم يعلم في أي الأنواع أقعده فلو قصر على النوع المأذون فيه فقط لكان فيه غرر وإليه أشار بقوله ( ص ) إلا بإذن ولو في نوع فكوكيل مفوض ( ش ) في سائر الأشياء المأذون فيها وغيره , ولا عبرة بالحجر في البعض , وقوله : وحجر , أي : حجر الشرع على الرقيق لحق السيد فهو إخبار عن الواقع كأنه قال الرقيق محجور عليه بالأصالة واعلم أن المأذون له في التجارة هو من أذن له السيد أن يتجر في مال نفسه , أو مال السيد على أن الربح له دون سيده ولو كان على أن يتجر في مال السيد , والربح للسيد لكان وكيلا لا كوكيل , ثم إذا أذن له السيد أن يتجر في ماله فإن له أن يتجر في مال نفسه أيضا وإذا لحقه دين كان في المالين ( ص ) وله أن يضع ويؤخر ويضيف ( ش ) يعني أن العبد المأذون له في التجارة إذا كان له دين على آخر يجوز له أن يؤخره إلى أجل قريب وأن يضع عن غريمه شيئا منه إن كانت الوضيعة شيئا قليلا وفعل ذلك استئلافا للتجارة وأن يصنع طعاما ضيافة للناس إن فعل ذلك استئلافا للتجارة فقوله
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٥ · ص ٣٠١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي