الوثيقة وانظر بسط هذه المسألة في الشرح الكبير . ولما أنهى الكلام على ما أراد من مسائل التفليس أعقبه بالكلام على بقية أسباب الحجر وهو لغة يقال للمنع , والحرام ويثلث أوله ويقال لمقدم الثوب وهو مثلث أيضا كما في المحكم وشرعا قال ابن عرفة صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه في الزائد على قوته أو تبرعه بماله قال وبه دخل حجر المريض , والزوجة انتهى , ثم إن المؤلف عقد الباب السابق للحجر نفسه وعقد هذا لأسبابه وكان الأولى تقديم هذا على الأول ; لأن السبب مقدم على المسبب طبعا فيقدم وضعا ليوافق الوضع الطبع لا أن تقديمه واجب كما فهم ابن عبد السلام ; لأنه إنما يجب تقديمه عليه عقلا لا وضعا وأسباب الحجر الصبا , والجنون , والتبذير , والرق , والفلس , والمرض , والنكاح في الزوجة وليس منها الردة ; لأن المرتد ليس بمالك وذكر المؤلف مبدأ كل سبب وغايته وقدم حجر الجنون لقلة الكلام عليه بالنسبة للصبا فقال
| 2( باب الحجر )
المجنون محجور عليه للإفاقة ( ش ) يعني أن المجنون بصرع , أو وسواس محجور عليه إلى إفاقته فإذا عاد عقله زال حجره , ولا يحتاج لفك إن كان جنونه طارئا بعد البلوغ , والرشد وإن كان قديما فلا بد من ذلك وقد يقال لا يحتاج إلى هذا التقييد ; لأن الحجر بعد الإفاقة ليس حجرا للجنون