تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي : ما لم يكن مقبوضا حين التفليس بيد ربه . ( ص ) وفي كون المشتري أحق بالسلعة يفسخ لفساد البيع , أو لا , أو في النقد أقوال ( ش ) يعني أن من اشترى سلعة شراء فاسدا بنقد دفعه للبائع , أو عن دين في ذمة بائعها كما إذا كان إذا وقع البيع وقت الأذان الثاني للجمعة مثلا , ثم فلس البائع قبل فسخ البيع , والسلعة بيد المشتري فهل يكون المشتري أحق بها من الغرماء في الموت , والفلس إلى أن يستوفي ثمنه , أو لا يكون أحق بها وهو أسوة الغرماء ; لأنه أخذها عن شيء لم يتم , أو يفرق في ذلك فإن كان اشتراها بالنقد فهو أحق بها من الغرماء وإن كان أخذها عن دين في ذمة البائع فلا يكون أحق بها أقوال ثلاثة الأول لسحنون , والثاني لابن المواز , والثالث لعبد الملك بن الماجشون وهي في المقدمات ومحلها إذا لم يطلع على الفساد إلا بعد الفلس , وأما لو اطلع عليه قبله أحق بها باتفاق ( ص ) وهو أحق بثمنه ( ش ) الضمير في وهو عائد على من اشترى السلعة شراء فاسدا كما في المسألة السابقة , أي : فإذا وجد ثمنه وهو مما يعرف بعينه كان أحق بها من الغرماء قولا واحدا في الموت , والفلس سواء كانت السلعة قائمة أم لا فهذا تقييد لمحل الأقوال وإنما كان هذا أحق ولو في الموت ; لأن البيع لما كان فاسدا أشبه الوديعة فلذلك اختص به ( ص ) وبالسلعة إن بيعت بسلعة واستحقت ( ش ) يعني أن من اشترى سلعة بسلعة فاستحقت السلعة التي خرجت من يد المفلس فإن المشتري يكون أحق بالسلعة التي خرجت من يده إن وجدها بعينها في الموت , والفلس بلا خلاف لانتفاض البيع الموجب لخروج سلعته عن ملكه كمن تزوج امرأة بسلعة بعينها , ثم طلقها قبل الدخول , أو وجد النكاح مفسوخا فهو أحق بسلعته , أو بنصفها إن أدركها بعينها قائمة في الموت , والفلس قولا واحدا فلا خصوصية للبيع بذلك ( ص ) وقضى بأخذ المدين الوثيقة , أو تقطيعها ( ش ) يعني أن من عليه الدين إذا وفاه لصاحبه وطلب منه الوثيقة المكتتب فيها الدين , أو ممن ينزل منزلة صاحبه ليأخذها , أو ليقطعها فإنه يجاب إلى ذلك ويقضى له به لئلا يقوم بما فيها مرة أخرى لكن ما ذكره المؤلف لا يفيد من عليه الدين شيئا ; لأنه إذا أخذ الوثيقة وادعى من له الدين أنها سقطت من يده فالقول قوله كما يأتي في قوله ولربها ردها إن ادعى سقوطها وإن أخذها وقطعها لا يفيده أيضا ; لأن من له الدين يخرج عوضها من السجل فالأحسن أخذها مع كتابة أخرى , أو الخصم عليها فقوله وقضي بأخذ المدين الوثيقة مخصوما عليها , أو تقطيعها بعد الإشهاد على وفاء ما فيها , أو كتب وثيقة تناقضها فأو على بابها . ( ص ) لا صداق قضي ( ش ) يعني أن الزوج , أو المطلق أو ورثة الميت إذا دفع للزوجة صداقها وطلب وثيقة ليأخذها عنده أو ليقطعها فإنه لا يجاب إلى

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٥ · ص ٢٨٨