تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالشرط ( ص ) وارتهن إن أقرض , أو باع ( ش ) صورتها أن يقول شخص لآخر خذ هذا الشيء عندك رهنا على ما اقترضه منك , أو على ما يقترضه منك فلان مثلا ; لأنه ليس من شرط الدين أن يكون ثابتا قبل الرهن فقوله وارتهن إن أقرض , أي : وصح الرهن الآن ولزم إن أقرض , أو باع في المستقبل , وقوله : ( أو يعمل له ) بالجزم عطف على الشرط , أي : على محله ; لأنه ماض وعبر بالمضارع لكون العمل شأنه التجدد شيئا فشيئا بخلاف البيع , والقرض فإنهما ليس شأنهما ذلك وله صورتان إحداهما وهي المنقولة في كلام المتيطي أن المستأجر يدفع رهنا لعامله في أجرته التي تجب له على مستأجره على تقدير أن يعمل , والثانية أن يستأجر أجيرا يعمل له عملا وينقده الأجرة ويخشى أن يعطل فيأخذ منه رهنا على أنه إن عطل استأجر من الرهن من يعمل له ذلك العمل وهذه صحيحة أيضا وأشار بقوله ( وإن في جعل ) إلى أن الشخص إذا جاعل شخصا على تحصيل عبده الآبق مثلا ويدفع له رهنا على ما يلزمه من الجعل فإنه صحيح ; لأن الجعل وإن لم يكن لازما فهو يئول إلى اللزوم لا أنه يأخذ منه رهنا في العمل ; لأنه ليس لازما , ولا آيلا للزوم إذ لا يلزم العامل ولو شرع فقوله وإن في جعل , أي : في عوض جعل لا في عمل جعل ( ص ) لا في معين أو منفعته ( ش ) يعني أن الرهن لا يصح في الشيء المعين , ولا في منفعته ; لأن المقصود من الرهن التوثق به ليستوفى منه الدين عند أجله ومحال أن يستوفى المعين , أو منفعته من الرهن فيشترط في المرهون فيه أن يكون دينا احترازا من الأمانة فلا يجوز أن يدفع قراضا ويأخذ به رهنا ويشترط فيه أيضا أن يكون في الذمة احترازا من المعينات , أو منفعة المعينات ; لأن الذمة لا تقبل المعين ولذلك قالوا إن الضمان في المعينات لا يصح ( ص ) ونجم كتابة من أجنبي ( ش ) أي , ولا يصح أخذ الرهن من الأجنبي في نجم كتابة , والمراد بالنجم الجنس ; لأن رهن الأجنبي في الكتابة فرع تحمله بها وهو لا يصح تحمله بها فلا يصح دفع الرهن فيها , وأما التعليل بكونه إذا عجز يرجع رقيقا فلذلك لم يجز فغير صواب ; لأنه لا يتأتى العجز مع وجود الرهن ; لأنه يباع كما يباع إذا كان هو الراهن وقد يقال قد يتأتى العجز مع وجود الرهن إذا لم تكن قيمته توفى بالكتابة ومفهومه صحة أخذ الرهن في نجم , أو في الجميع من المكاتب وهو كذلك ولما كانت غلات الرهن ومنافعه لراهنه لخبر له غنمه وعليه غرمه شرع فيما تكون فيه المنفعة للمرتهن بقوله ( ص ) وجاز شرط منفعته إن عينت ببيع لا قرض ( ش ) يعني أنه يجوز للمرتهن

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٥ · ص ٢٤٩