تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن وطئ غصبا فولده حر وعجل المليء الدين , أو قيمتها , وإلا بقي ( ش ) هذا مفهوم قوله وبإذنه في وطء , أي : إن الراهن إذا وطئ الأمة المرهونة غصبا وأولدها فإن ولده منها حر ; لأنها ملكه ويعجل المليء الدين إن كان أقل من قيمتها , أو قيمتها إن كانت أقل من الدين فإن كان معسرا بقيت إلى الوضع وحلول الأجل فتباع كلها أو بعضها إن حصل به الوفاء ويبقى الباقي بحساب أم الولد وإنما أخر بيعها لاحتمال أن يفيد مالا فيؤدي منه ابن ناجي قيل وينبغي أن يشترط رضاع الولد على المبتاع لقوله في التجارة فيمن باع أمة ولها ولد حر شرط نفقته على المشتري , ولا يباع ولدها ; لأنه حر ( ص ) وصح بتوكيل مكاتب الراهن في حوزه وكذا أخوه على الأصح ( ش ) يعني أن المرتهن إذا وكل مكاتب الراهن في حوز الرهن فإن ذلك جائز ويحوزه للمرتهن ; لأن المكاتب أحرز نفسه وماله فليس للسيد على ما في يده سبيل وكذلك إذا وكل المرتهن أخا الراهن في حوزه فإنه يصح ويحوزه له على الأصح عند الباجي وهو لابن القاسم في المجموعة خلافا له في الموازية , والعتبية بعبارة , أي : وصح الرهن , ولا معنى لصحته إلا صحة حوزه فعود الضمير على الرهن أولى من عوده على الحوز ; لأنه ثمرته ومرتب عليه , والباء سببية أو بمعنى مع , ولا يصح كونها زائدة ; لأن الكلام ليس في صحة التوكيل وعدمه ( ص ) لا محجوره ورقيقه ( ش ) يعني أن محجور الراهن من زوجته وولده الذي تحت حجره ولو كبيرا لا يصح أن يحوز الرهن للمرتهن وكذلك رقيقه من قن ومستولدة ومبعض ومأذون ; لأن حوز العبد من حوز سيده وبعبارة لا محجوره بالجر عطف على المكاتب وبالرفع عطف على الأخ ودخل فيه الولد الكبير السفيه , ولا ضرورة في ذكر رقيقه للاستغناء عنه بقوله لا محجوره وشمل المدبر , والمعتق لأجل وإن لم يمرض السيد ويقرب الأجل , والمبعض ; لأن ماله لسيده إذا مات فيشبه القن وقال بعض المبعض كالمكاتب كما يرشد له التعليل ( ص ) , والقول لطالب تحويزه لأمين ( ش ) يعني أن الراهن , والمرتهن إذا تنازعا في كيفية وضع الرهن فقال الراهن مثلا يوضع على يد عدل وقال المرتهن بل يوضع عندي , أو بالعكس فإن القول في ذلك قول من طلب الأمين وهو قول ابن القاسم وهو المشهور ; لأن الراهن قد يكره حيازة المرتهن خوف دعوى ضياعه ليحول بينه وبينه , أو تفريطه حتى يضيع وقد يكره المرتهن حيازة نفسه خوف الضمان إذا تلف , وسواء جرت العادة بتسليمه للمرتهن أم لا ( ص ) وفي تعيينه نظر الحاكم ( ش ) يعني أن الراهن , والمرتهن إذا تنازعا فيمن يوضع الرهن على يديه بأن عين الراهن أمينا وعين المرتهن أمينا فإن الحاكم ينظر في ذلك فيقدم الأصلح فإن

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٥ · ص ٢٤٧