تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التي لم يشترط فيها الرد في الأجل حقيقة أو حكما ولم يكن العرف فيها ذلك فما اشترط الرد فيها حقيقة , أو حكما بأن تقيد بزمن , أو بعمل ينقضي قبل الأجل , أو كان العرف كذلك فهي المقيدة ( ص ) وعلى الرد , أو اختيارا له أخذه ( ش ) يعني أن العارية في الرهن إذا صدرت من المرتهن للراهن على شرط ردها إليه بأن قيدت بزمن كجمعة , أو عمل , أو لم تقيد لكن قال له إذا فرغت من حاجتك فرده فله أخذه من الراهن وكذلك إذا عاد الرهن للراهن اختيارا من المرتهن إما بوديعة أو بإجارة وانقضت مدتها فإن قام المرتهن قبل انقضاء مدة الإجارة وقال جهلت أن ذلك نقض لرهني وأشبه ما قال حلف ورده ما لم تقم الغرماء قاله اللخمي فإن قلت : قوله إن ذلك نقض لرهني لا يوافق ما مر من أن الإجارة لا تبطل الرهن إذ مقتضى هذه أنها تبطله فالجواب أن قوله نقض لرهني , أي : باعتبار ما يطرأ عليه من قيام الغرماء مثلا قبل انقضاء الأجل فإن قيل كيف تتصور الإجارة , والغلات إنما هي للراهن فكيف يستأجر من نفسه قيل يحمل ذلك على ما إذا كان المرتهن اكتراه , ثم أكراه للراهن أو على ما إذا اشترط المرتهن منفعته حيث كان ببيع وحددت ( ص ) إلا بفوته بكعتق , أو حبس أو تدبير , أو قيام الغرماء ( ش ) يعني أن الرهن إذا عاد من المرتهن إلى الراهن اختيارا فله أخذه كما مر ما لم يفت عند الراهن بعتق , أو استيلاد , أو حبس , أو كتابة , أو قامت عليه الغرماء , وإلا فليس للمرتهن حينئذ أخذه وهو أسوة الغرماء في الموت , والفلس فقوله , أو قيام الغرماء يعني به التفليس , وقوله : إلا بفوته إلخ قال بعض وينبغي أن يعجل الدين كما يأتي في قوله ومضى عتق الموسر وكتابته وعجل ( ص ) وغصبا فله أخذه مطلقا ( ش ) يعني أن الراهن إذا أخذ الرهن من المرتهن غصبا فإنه يأخذه حيث قدر عليه سواء فات عند الراهن بعتق , أو حبس أو تدبير , أو نحو ذلك , أو لم يفت قام عليه غرماؤه أم لا ويبقى رهنا على حاله وقد مر أنه ينبغي أن يعجل الدين إذا أعتق , أو كاتب وقدر عليه اختيارا فأولى هنا ( ص )

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٥ · ص ٢٤٦