تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أقربها , وعلى أن العلة أحدهما على البدل فلا يجوز شراؤها لغيرهما كالتجر , وبه صرح اللخمي , وقوله لدفع الضرر يصح تعلقه بقوله ورخص , وبقوله اشتراء لكن تعلقه بالفعل أولى , وأو مانعة خلو لا مانعة جمع ( ص ) فيشتري بعضها ( ش ) أي فبسبب أن العلة المعروف يجوز شراء المعري بعض عريته كثلثها مثلا إذ لا مانع من قيام المعري ببعض ما يلزم المعرى بالفتح , وهذا على قول مالك وابن القاسم ظاهر , وأما على ما لابن الماجشون من أن العلة هي دفع الضرر فقط فلا إذ لا يزول الضرر بشراء البعض لدخول المعرى بالفتح للحائط لبقية العرية , وكذا يتفرع على أن العلة المعروف قوله ( ص ) ككل الحائط ( ش ) إذا أعراه يجوز شراؤه له إذا كان خمسة أوسق , وعلى أن العلة دفع الضرر لا يجوز إذ لا ضرر على رب الحائط مع كون جميع الثمرة لغيره , وكذا يتفرع على أن العلة المعروف قوله ( ص ) وبيعه الأصل ( ش ) أي بيع المعري بالكسر الأصل لغير المعرى بالفتح , وهو شامل لما إذا باع الأصل , وثمرته أي باقي ثمرته أي باع كل , واحد منهما لواحد , ولما إذا باع الأصل فقط لكن في الأولى إنما يأخذ إذا لم يأخذ من له الثمرة فقوله وبيعه الأصل معطوف على كل , وهو من إضافة المصدر إلى فاعله أي كبيع المعري الأصل للمعرى أو لغيره فيجوز له أن يشتري العرية ولما كانت لنا ما يشبه العرية في الترخيص في شراء الثمرة بخرصها , وليس هو من العرية في شيء ذكره بقوله ( ص ) وجاز لك شراء أصل في حائطك بخرصه إن قصدت المعروف فقط ( ش ) يعني أنه يجوز لمن ملك أصلا في حائط شخص مملوك له أن يبيعه ثمر ذلك الأصل بخرصه مع بقية شروط العرية الممكنة إذ شرط لفظ العرية غير ممكن هنا حيث قصد المعروف بكفاية البائع المؤنة أما إن قصد دفع الضرر بدخوله له في حائطه فلا يجوز لأنه من باب بيع التمر بالرطب لأنه لم يعره شيئا , وإليه أشار بقوله فقط قوله شراء أصل أي ثمر أصل بدليل قوله بخرصه , وقوله في حائطك أي مملوك لغيره , وفهم من قوله شراء أن الصلاح بدا , وإلا لم يكن شراء , ومن قوله بخرصها أنه بنوعها , وأما لو كان بدراهم , ونحوها فكسائر البياعات , وعلم منه أنه في الذمة أيضا , وإلا لم يكن بخرصها في الوجهين , وقوله إن قصدت المعروف فقط شرط في بخرصه , وأما بدراهم فيشترط معه بدو الصلاح فقط , وقوله فقط راجع لقوله وجاز لك , ولقوله إن قصدت المعروف فعلم منه أنه لا يجوز شراؤه لغير رب الحائط قصد المعروف أو دفع الضرر , ولا لرب الحائط إن قصد دفع الضرر أو التجر ( ص ) وبطلت إن مات قبل الحوز ( ش ) أي وبطلت العرية إن مات معريها أو حدث له مانع من إحاطة دين أو جنون أو عرض متصلين بموته قبل الحوز لها عن معريها كما يأتي في باب الهبة , وبطلت إن تأخر لدين محيط فلا مفهوم للموت ( ص ) وهل هو حوز الأصول أو أن يطلع ثمرها تأويلان ( ش ) أي وهل الحوز الذي إذا مات قبله بطلت هل هو حيز الأصول فقط أي بالتخلية بينه وبينها , ولو لم يطلع فيها ثمرة أو هو حوز الأصل , وأن يطلع ثمرها أي يخرج ثمرها أي طلعها فالقول الثاني يشترط في الحوز الأمران معا فالصواب على هذا زيادة , وأو قبل إن كما حلينا عليه غاية ما يلزم عليه

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٥ · الصفحة ١٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٥ · ص ١٨٩