تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حذف حرف العطف في النثر , وهو قول في العربية , وإن كان ضعيفا , ولما كان المعروف في العرية أشد منه في بقية العطايا كان من تمامه قوله ( ص ) وزكاتها وسقيها على المعري , وكملت ( ش ) أي زكاة العرية إن بلغت نصابا على المعري , وسقيها أي سقي شجر العرية أي إيصال الماء إليها على أي وجه كان بآلة أم لا على المعري , وما عداه من تقليم , وتنقية وحراسة , ونحو ذلك فهو على المعرى بالفتح , وإن قصرت العرية عن النصاب , وكان عند المعري بالكسر في حائطه ثمر يكملها نصابا ضمت إليه , وأخرج زكاة الجميع من ماله , ولا ينقص المعرى بالفتح من عريته شيئا ( ص ) بخلاف الواهب ( ش ) أي فلا زكاة , ولا سقي على الواهب بل هو على الموهوب له حيث حصلت الهبة قبل الزهو , وإلا استوت مع العرية في أن الزكاة والسقي على المعري والواهب , ولما كان من متعلق الثمار الجائحة مأخوذة من الجوح , وهو الاستئصال , والهلاك , واصطلاحا قال ابن عرفة ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة قدرا من ثمر أو نبات بعد بيعه قوله من معجوز من لبيان الجنس , وقوله قدرا مفعول , وأطلق في القدر حتى يعم الثمار وغيرها إلا أن الثمار فيها شرط الثلث , وأطلق في الثمر ظاهره أي ثمر كان , وكذلك النبات كالبقول , وما شابهها , وهو كذلك إلا أنه لا تحديد في قدرها , ولما كان لا فرق فيما توضع جائحته بين أن ييبس ويدخر كالبلح , والعنب , وما لا ييبس كالموز والخوخ , وما كان بطنا كما ذكر أو بطونا , ولا يحبس أوله على آخره بل يؤخذ شيئا فشيئا كالمقاثئ , والورد أشار إلى الأول بقوله ( ص ) وتوضع جائحة الثمار ( ش ) أي توضع عن المشتري أي وجوبا إذا بلغت الثلث كما يأتي , وإلى الثاني بقوله ( كالموز ) وإلى الثالث بقوله ( والمقاثئ ) إذا أذهبت قدر ثلث النبات , والمقاثئ جمع مقثأة , والمراد بها ما يشمل القثاء , والخيار , والعجور , والبطيخ , والقرع , والباذنجان , واللفت , والبصل , والثوم , والكزبرة والسلق , ونحو ذلك ( ص ) وإن بيعت على الجذ ( ش ) هذا ينطبق على الأقسام الثلاثة أي أن الجائحة توضع فيما ذكر , وإن بيعت على شرط الجذاذ كالفول , والقطاني تباع خضراء قال ابن القاسم توضع جائحتها إذا بلغت الثلث , وبعبارة , وإن بيعت على الجذ , وعدم التأخير , وحصلت الجائحة في المدة التي تجذ فيها على ما جرت به العادة أو حصلت بعدها لعدم تمكنه من جذها فيها على عادتها , ولا يعارض هذا قوله فيما يأتي , وبقيت لينتهي طيبها لأن ما يأتي في غير ما بيع

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٥ · ص ١٩٠