تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرابع أن يبلغ الأصل حد الانتفاع قاله في المدونة ( ص ) وإن أبر النصف فلكل حكمه ( ش ) أي , وإن أبر النصف أو انعقد النصف أو ما قاربه فما أبر أو انعقد فللبائع إلا لشرط , ومقابل ذلك للمبتاع , وهذا إذا كان ما أبر في نخلات بعينها , وما لم يؤبر في نخلات بعينها , وأما إن كان ما أبر شائعا في كل نخلة , وكذلك ما لم يؤبر شائعا فاختلف فيه على أربعة أقوال فقيل كله للبائع , وقيل كله للمبتاع , وقيل يخير البائع في تسليمه جميع الثمرة , وفي فسخ البيع , وقيل البيع مفسوخ ابن العطار , والذي به القضاء أن البيع لا يجوز إلا برضا أحدهما بتسليم الجميع للآخر , ودرج عليه في الشامل ( ص ) ولكليهما السقي ما لم يضر بالآخر ( ش ) أي لكل من البائع والمشتري إن كان الأصل لأحدهما , والثمرة للآخر أو بينهما فالضمير للبائع , والمشتري أو لكل من صاحبي المأبور والمنعقد السقي إلى الوقت الذي جرت العادة بجذ الثمرة فيه ما لم يضر سقي المشتري بأصل البائع أو سقي البائع بثمر المشتري أو ما لم يضر سقي البائع بأصل المشتري , وهذا حيث لا مشاحة , وأما مع المشاحة فالسقي على صاحب الأصل كما يأتي في باب القسمة ( ص ) والدار الثابت كباب ورف ورحى مبنية بفوقانيتها , وسلم سمر , وفي غيره قولان ( ش ) يعني أن العقد على الدار يتناول الثابت حين العقد كبابها غير المخلوع , وكذا رفها , والرحى المبنية فيها مع فوقانيتها والسلم المسمر فيها , وما أشبه ذلك , وهل كذلك غير المسمر أو لا يكون له بل للبائع في ذلك قولان ثم إن المؤلف أطلق الرحى على السفلي تجوزا , وإلا ففي الحقيقة الرحى اسم للسفلى والعليا , وعليه فقوله بفوقانيتها غير محتاج إليه إلا أن يقال قصد بالتصريح به الرد على القول المفصل بين الأعلى والأسفل , ولو قال بفوقيتها كان أخصر ( ص ) والعبد ثياب مهنته ( ش ) المهنة بفتح الميم وسكون الهاء الخدمة , والماهن الخادم , والمعنى أن العقد على العبد أو على الأمة يتناول ثيابه الخلقة , وأما ثياب الزينة فلا تدخل إلا بشرط أو عرف ( ص ) وهل يوفي بشرط عدمها , وهو الأظهر أو لا ( ش ) يعني أن البائع إذا شرط أن ثياب المهنة له بأن قال عند عقد البيع أبيعك العبد أو الأمة خلا ثياب المهنة هل يوفي له بذلك , ويسلمه للمشتري بلا ثياب مهنة أو لا يوفي له بذلك , والشرط باطل , والبيع صحيح , وصحح ترد فقوله , وصحح من تمام قوله أو لا , وما بينهما نظائر ترجع لقوله أو لا , ولما

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٥ · الصفحة ١٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٥ · ص ١٨٣