تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويشترط ضرب الربح على الجميع الثاني أن يفسر ذلك أيضا مما يحسب , ويربح عليه , وما لا يربح له , وما لا يحسب جملة , ويشترط ضرب الربح على ما يحسب ضربه عليه خاصة . الثالث أن يفسر المؤنة بأن يقول لزمها في الحمل كذا , وفي الصبغ كذا , وفي القصر كذا والشد والطي كذا , وباع على المرابحة العشرة أحد عشر , ولم يفصل ما يوضع عليه الربح من غيره الرابع أن يبهم ذلك كله , ويجمعه جملة فيقول قامت علي بكذا أو ثمنها كذا , وباع مرابحة للعشرة درهم الخامس أن يبهم فيها النفقة بعد تسميتها فيقول قامت بشدها , وطيها , وحملها , وصبغها بمائة أو يفسرها فيقول عشرة منها في مؤنتها , ولا يفسر المؤنة ا ه . حوم المؤلف على اختصار الأقسام الخمسة مشيرا للأول بقوله ( إن بين الجميع ) بأداة الشرط الراجع لقوله وجاز مرابحة إن بين الجميع فيضرب على الجميع , وللثاني بقوله ( أو فسر المؤنة فقال هي بمائة أصلها كذا ) كثمانين ( وحملها كذا ) كعشرة وصبغها خمسة , وقصرها ثلاثة , وشدها واحد , وطيها واحد أي وضرب الربح على ما يربح له دون غيره , وللثالث بقوله ( ص ) أو على المرابحة , وبين كربح العشرة أحد عشر , ولم يفصلا ما له ربح ( ش ) أي أو قال أبيع على المرابحة , وبين الكلف والمؤن , وفصلها كما في الذي قبله , وباع على قدر من الربح , ولم يفصلا ما له الربح مما لا ربح له بخلاف القسمين قبله , ويرجع فيما يضرب عليه دون ما لا يضرب عليه لأهل المعرفة , وما ذكرناه من أن قوله إن بين الجميع شرط في جاز لا في حسب خلافا للشارح هو الصواب لئلا يشكل عليه الإخراج الذي بعده لأنه يقتضي أنه إذا أبهم لا يحسب , ويكون البيع صحيحا , وليس كذلك . ثم إنه يصح في ربح في قول المؤلف كربح العشرة أحد عشر تنوينها , وإضافتها إلى العشرة , وعلى التنوين يصح في العشرة الجر على أنها بدل من ربح , والنصب على أنها مفعول لفعل محذوف أي ربح يصير العشرة أحد عشر , والرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي وهو العشرة أي والربح المشترط العشرة أحد عشر , وهذا أولى ( ص ) , وزيد عشر الأصل ( ش ) المراد بالأصل الثمن الذي اشتريت به السلعة أي وإذا وقع على أن ربح العشرة أحد عشر زيد عشر الأصل فإذا كان

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٥ · ص ١٧٤