الثمن مائة فالربح عشرة أو مائة وعشرين فالربح اثنا عشر , وإن باع بربح العشرة اثنا عشر زيد خمس الأصل ففي المثال الأول الربح عشرون , وفي الثاني أربعة وعشرون , وهذا مدلوله عرفا , وليس هو على مدلوله لغة أن يكون قدر ربح العشرة أحد عشر فإذا كان الثمن عشرين يكون الربح اثنين وعشرين فيكون مجموع الثمن والربح اثنين وأربعين ( ص ) والوضيعة كذلك ( ش ) أي والحطيطة كذلك أي فيحط الأحد عشر إلى عشرة فينقص منها جزء من أحد عشر فتصير الأحد عشر عشرة كما صارت العشرة في مرابحة الزيادة أحد عشر فليس التشبيه بقوله وزيد عشر الأصل حتى يصير المعنى أن الوضيعة حط عشر الأصل فيعترض عليه بكلام الجواهر انظر نصها في الكبير . ثم تمم المؤلف أقسام عياض بالقسمين الممنوعين بقوله في الرابع ( لا أبهم ) أي بأن أجمل الأصل مع المؤن من غير ذكر شيء منها ( كقامت علي بكذا ) أو ثمنها كذا , وباع بربح العشرة أحد عشر مثلا , والخامس بقوله ( أو ) يقول ( قامت بشدها وطيها بكذا , ولم يفصل ) ولم يذكر أجرة كل واحد منهما فهو كمن لم يذكرهما , والحكم في القسمين عدم الجواز , والأصل فيما لا يجوز الفساد , وقوله ( وهل هو كذب أو غش تأويلان ) لا يدل على عدم الفساد لأن حط البائع عن المشتري القدر الواجب حطه أمر طارئ , وبعبارة , واعلم أن التأويلين أحدهما أنه كذب , ويجري على حكمه الآتي في قوله وإن كذب لزم المشتري إن حطه , وربحه بخلاف الغش , وهذا مع القيام بدليل قوله بعده , وإن فاتت ففي الغش أقل الثمن والقيمة , وفي الكذب خير بين الصحيح وربحه هذا ما ذهب إليه ابن لبابة , ومن وافقه , والثاني , وهو تأويل أبي عمران , ومن وافقه أنه يتحتم فسخ البيع إن لم يفت المبيع فإن فات لزم المشتري ما بقي من الثمن بعد إسقاط ما يجب إسقاطه , وهذا مخالف لما ذكره المؤلف في حكم الغش لأنه لم يذكر أنه مع القيام يتحتم فسخه , وقد علمت أنه هنا يتحتم الفسخ , وذكر أنه مع الفوات يلزم المشتري أقل الثمن والقيمة , وذكر هنا أن المبتاع يلزمه ما بقي من الثمن بعد إسقاط ما يجب إسقاطه فقول المؤلف أو غش فيه نظر . ولو قال وهل هو كذب أو يفسخ إلا أن يفوت فيمضي
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٥ · ص ١٧٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي