الشارع لم يضيق في إقالة العروض كما ضيق في التولية والشركة في الطعام وفسخ الدين في الدين أصله بيع العروض فهو مساو للإقالة في العروض فهو أيضا أوسع من التولية والشركة في الطعام ثم يلي ما مر بيع الدين المستقر في الذمة كبيع العرض من سلم من غير من هو عليه فإنه أوسع مما قبله . وعن ابن المواز أنه لا بأس أن يتأخر ثمنه اليوم واليومين ثم يلي ما مر ابتداء الدين بالدين كتأخير رأس مال السلم فإنه أوسع مما قبله لأنه لا يجوز تأخيره اليومين والثلاثة , ولو بالشرط , والمراد بالضيق والسعة في تلك الأبواب باعتبار قوة الخلاف وضعفه , والخلاف في إقالة العروض قوي , وإن كان المشهور لا يجوز التأخير في الجميع ما عدا ابتداء الدين
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٠