تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واحد نصفه فلو كانا بالثلث والثلثين لكان له نصف الثلث ونصف الثلثين فيكون له النصف , وللأول السدس , وللآخر الثلث , وله في الثانية النصف , ولكل منهما الربع قاله سند . ( ص ) وإن وليت ما اشتريت بما اشتريت جاز إن لم تلزمه , وله الخيار ( ش ) يعني أن من اشترى سلعة ثم ولاها لشخص بما اشتراها به , ولم يذكرها له , ولا ثمنها أو ذكر له أحدهما فإن ذلك جائز إذا كان على غير وجه الإلزام , وله الخيار إذا رأى , وعلم الثمن , وسواء الثمن عينا أو عرضا أو حيوانا , وعليه مثل صفة العرض بعينه أو الحيوان , ونحوه ابن يونس يريد والمثلي حاضر عنده لئلا يدخله بيع ما ليس عندك , واحترز بقوله إن لم تلزمه عما إذا وقع على الإلزام فإن ذلك لا يجوز لأنه مخاطرة وقمار كما في المدونة , ولو كان بلفظ البيع فسد في صورتي الإلزام والسكوت إلا أن يشترط الخيار , وظاهر قوله جاز إن لم تلزمه , ولو كانت السلعة في البلد , وهذا بخلاف بيع الغائب , والفرق بينهما أن التولية رخصة فيتسامح فيها بخلاف البيع ( ص ) وإن رضي بأنه عبد ثم علم بالثمن فسره فذلك له ( ش ) أي وإن رضي المولى بالفتح بأن المبيع الذي ولاه مبتاعه عبد , ولم يعلم بثمنه ثم علم بالثمن فكرهه لغلائه مثلا فذلك له لأنه من ناحية المعروف يلزم المولي بالكسر ولا يلزم المولى بالفتح إلا أن يرضى ( ص ) وإلا ضيق صرف ثم إقالة طعام ثم تولية وشركة فيه ثم إقالة عروض , وفسخ الدين في الدين ثم بيع الدين ثم ابتداؤه ( ش ) أشار بهذا إلى أن أضيق الأبواب المعتبر فيها المناجزة الصرف لما مر أنه لا يغتفر فيه التأخير ولو قريبا أو غلبة ثم تأخير الثمن في الإقالة من الطعام يريد من سلم فإنه يلي الصرف في الضيق . وذلك لأنهم اغتفروا فيه أن يذهب إلى بيته أو ما قرب منه ليأتي به , والعلة في منع التأخير أنه يؤدي إلى فسخ الدين في الدين مع بيع الطعام قبل قبضه ثم يلي ما مر تأخير الثمن في التولية والشركة في طعام السلم المولى فيه أو المشرك قبل قبضه فإن تأخير الثمن اليومين والثلاثة بشرط في الإقالة في الطعام لا يجوز بلا خلاف , واختلف هل يجوز مثل ذلك في التولية قاله اللخمي ا ه . ومقتضى كون التولية والشركة أوسع أنه يغتفر فيهما تأخير الثمن فيما قارب اليوم مثلا , وعلة منع التأخير فيما ذكر أنه يؤدي إلى بيع الدين بالدين مع بيع الطعام قبل قبضه ثم يلي ما مر تأخير الثمن في الإقالة في العروض المسلم فيها وتأخيره أيضا حيث دخلا على فسخ الدين في الدين كما إذا كان له عليه دين ففسخه فيما يتأخر قبضه , وبعبارة يعني أن الإقالة في العروض من سلم أوسع من التولية والشركة في الطعام لأن

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٥ · الصفحة ١٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٥ · ص ١٦٩