تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو اختلفت وفي الفعل المتحد لا في المختلف منه ولا في القول والفعل كما أشار إلى ذلك بقوله ( ص ) وإن شهد شاهد بحرام وآخر ببتة ( ش ) يعني أنه إن شهد عليه شاهد أنه قال لزوجته أنت علي حرام وشهد الشاهد الآخر عليه أنه قال لها أنت طالق ألبتة أو بالثلاث فإن الشهادة تلفق ويلزمه الطلاق الثلاث لاتفاق القولين في المعنى على البينونة وإن اختلفا في اللفظ , ومثله لو شهد أحدهما بالأيمان اللازمة والآخر بالحلال علي حرام . ( ص ) أو بتعليقه على دخول دار في رمضان وذي الحجة ( ش ) يعني لو شهد عليه شاهد أنه قال في رمضان إن دخلت دار زيد فامرأتي طالق وشهد عليه آخر أنه قال في ذي الحجة إن دخلت دار زيد فامرأتي طالق فإن الشهادة تلفق ويلزم ما شهدا به لأنهما شهدا بقول واحد وهو التعليق وإن اختلفا في زمنه والموضوع أن الدخول للدار بعد ذي الحجة ورمضان ثابت بهذين الشاهدين أو غيرهما ( ص ) أو بدخوله فيهما ( ش ) صورتها أنه قال إن دخلت دار فلان فامرأتي طالق وشهدت البينة عليه بذلك ثم بعد ذلك شهد عليه شاهد أنه دخل الدار في شهر رمضان وشهد عليه الشاهد الآخر أنه دخلها في ذي الحجة فإن الشهادة تلفق لأن الدخول فعل واحد وإن اختلف زمنه ويلزمه الطلاق . ( ص ) أو بكلامه في السوق والمسجد ( ش ) موضوع المسألة أن تعليق الطلاق على حصول الكلام لزيد مثلا ثابت لكن شهد شاهد أنه كلمه في السوق وآخر أنه كلمه في المسجد فإن الشهادة تلفق لأن الكلام قول واحد وإن اختلف زمنه ويلزمه الطلاق أو العتق إن حلف به . ( ص ) أو بأنه طلقها يوما بمصر ويوما بمكة لفقت ( ش ) يعني لو شهد عليه شاهد أنه طلق امرأته بمكة وشهد عليه آخر أنه طلقها بمصر فإن الشهادة تلفق إذا كان بينهما زمن يمكن فيه أن ينتقل من مصر إلى مكة وإلا بطلت شهادتهما وإذا وجد الشرط المذكور لفقت سواء كان الزمن تنقضي فيه العدة أم لا لأن الطلاق إنما يقع من يوم الحكم بشهادتهما . ( ص ) كشاهد بواحدة وآخر بأزيد وحلف على الزائد وإلا سجن حتى يحلف ( ش ) التشبيه في التلفيق والمعنى أنه إذا شهد عليه شاهد أنه طلقها طلقة واحدة وشهد عليه الآخر أنه طلقها طلقتين فإنه يلزمه طلقة واحدة لاتفاقهما عليها وحلف على نفي الزائد فإن حلف أنه ما طلق واحدة ولا أكثر خلي سبيله وإن نكل سجن حتى يحلف فإن طال حبسه دين أي وكل لدينه ولا يلزمه غير الواحدة . ( ص ) لا بفعلين أو بفعل وقول ( ش ) قد علمت أن الشهادة في الطلاق لا تلفق في الفعلين ولا في الفعل والقول وإنما تلفق في القولين فقط فقوله لا بفعلين أي مختلفي الجنس كشهادة أحدهما بحلفه أنه لا يدخل الدار وأنه دخلها والآخر أنه لا يركب الدابة وأنه ركبها وأما بفعلين متحدي الجنس فقد مر أن الشهادتين يلفق فيهما في قوله أو بدخوله فيهما فإن قلت الشهادة فيما ذكر بفعل وقول من كل منهما لا بفعلين فقط قلت غلب جانب الفعل لأنه المقصود وكذلك لا تلفق الشهادة إذا شهد أحدهما بفعل والآخر بقول ( ك ) شهادة ( واحد بتعليقه بالدخول ) لدار زيد ( و ) شهادة ( آخر بالدخول ) ولا يلزم المشهود عليه يمين كما قاله أبو الحسن عن ابن المواز

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٤ · الصفحة ٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٤ · ص ٦٨