ونحوها فلا تأخذه ممن هو بيده إلا بعد موته وانتقاله إلى غيره اللخمي أو يكون الولد ألف من هو عندها وشق نقلته ( ص ) أو لموت الجدة والأم خالية ( ش ) يعني أن الأم إذا تزوجت ودخل بها زوجها فأخذت الجدة الولد ثم فارق الزوج الأم فإن للجدة رده إليها ولا مقال للأب وكذلك إذا ماتت الجدة أو تزوجت والأم خالية من الموانع فهي أحق من الأب ولا مفهوم للجدة ولا للأم ولا للموت بل تزوج الجدة وبقية الموانع المسقطة للحضانة كذلك فلو قال أو لكموت من انتقلت له الحضانة وقد خلا من قبله لكان أشمل ( ص ) أو لتأيمها قبل علمه ( ش ) يعني أن الحاضنة إذا تزوجت ودخل بها الزوج ثم طلقها أو مات عنها قبل علم من انتقلت الحضانة إليه فإنها تستمر للحاضنة ولا مقال لمن بعدها ومفهوم قبل علمه أنه إذا علم من بعدها لا مقال له من باب أولى بشرطه وهو مضي عام كما مر عند قوله إلا أن يعلم ويسكت العام فيقيد مفهوم كلامه هنا بما مر وبعضهم أجاب بأن ما هنا المانع زال فلا فرق بين العام أو أقل وما مر من أن العام مسقط فيما إذا لم يزل المانع وهو أولى ( ص ) وللحاضنة قبض نفقته ( ش ) يعني أن الحاضنة أما كانت أو غيرها لها أن تقبض نفقة المحضون وجميع ما يحتاج إليه من أبيه وهو المخاطب بذلك ابتداء بشرطه المتقدم وإن أبى فإن قال الأب لمن لها الحضانة تبعثي إلي المحضون يأكل ويشرب عندي ثم يعود إليك لم يجب لذلك لأن في ذلك ضررا على الولد وعلى من هو في حضانته ; لأن الأطفال لا ينضبط الوقت الذي يأكلون فيه وأكلهم متفرق وذلك يؤدي إلى الإخلال بصيانتهم وإذا قلنا بأن للحاضنة قبض ما يحتاج إليه المحضون ثم ادعت تلفه فهل يقبل قولها في ذلك أم لا ومذهب ابن القاسم أنها ضامنة إلا أن تقوم بينة على التلف كما مر عند قوله كنفقة الولد إلا لبينة على الضياع لأن الضمان هنا ضمان تهمة ينتفي بإقامة البينة لا ضمان أصالة ( ص ) والسكنى بالاجتهاد ( ش ) اعلم أن مذهب المدونة أن أجرة المسكن كلها على أبي المحضون وعند سحنون أنها على الحاضن وأبي المحضون باجتهاد الحاكم بمعنى أنه يوزعها عليهما فيجعل نصف أجرة المسكن مثلا على أبي المحضون ونصفها على الحاضن أو ثلثها مثلا على أبي المحضون وثلثيها على الحاضن أو بالعكس وإذا تمهد هذا فعلى المؤلف الدرك في اختياره لمذهب سحنون لأنه على مذهب المدونة أنها على أبي المحضون فلا معنى لقوله بالاجتهاد ويمكن تمشيته على مذهبها بجعل قوله بالاجتهاد راجعا لقوله وللحاضنة قبض نفقته
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٤ · ص ٢١٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي