تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأنه غير مرتبط بقوله والسكنى وحينئذ ينبغي تقديمه على السكنى ومعنى الاجتهاد في قبض نفقة المحضون أن الحاكم ينتظر في حال الحاضنة وما يليق من إقباضها كل يوم أو شهر أو جمعة أو نحو ذلك وقوله والسكنى عطف على قبض نفقته وعليه فيحتاج إلى حمل قوله ( ولا شيء لحاضن لأجلها ) على أنه لا نفقة للحاضن ولا أجرة حضانة فلا ينافي أن له أجرة السكنى واحترز بقوله لأجلها عما لو كان هناك سبب غيرها كما إذا كان الولد موسرا وهو محضون لأمه الفقيرة فلها أجرة الحضانة لأنها تستحق النفقة في ماله ولو لم تحضنه والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٤ · ص ٢١٩