تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السقوط فهي في مرتبة الأب وقيل الأم . ( تتمة ) عكس كلام المؤلف لو تزوجت الحاضنة بالوصي عليهم , وجعلتهم في بيت بنفقتهم وخادمهم لم ينزعوا منها قاله ابن القاسم ( ص ) وأن لا يسافر ولي حر عن ولد حر ( ش ) أي وشرط ثبوت الحضانة أن لا يسافر ولي حر عن ولد حر ولو رضيعا سفر نقلة ستة برد فإن سافر الولي السفر المذكور كان له أن يأخذ المحضون من حاضنته ويقال لها اتبعي ولدك إن شئت ولا يأخذه إن سافر لغير سكنى كما يأتي والمراد بالولي أعم من ولي المال وهو الأب والوصي والمقدم وولي العصوبة كانت العصوبة سببا كالمعتق وعصبته أو نسبا فإذا أراد العم مثلا السفر المذكور بالمحضون فله أخذه من الحاضنة واحترز بقوله : ولي حر عما لو كان الولي للمحضون عبدا وأراد السفر فإنه لا يكون له أخذه معه ويبقى عند أمه لأن العبد لا قرار له ومسكن واحترز بالولد الحر من الولد العبد إذا سافر وليه لا يأخذه معه لأن العبد تحت نظر سيده سفرا وحضرا وقوله ولد لا مفهوم له أي عن محضون وقوله ( وإن رضيعا ) مبالغة في المفهوم أي إن سافر الولي الحر عن الولد الحر السفر المذكور سقط حقها من الحضانة ويأخذه وليه معه ولو كان الولد رضيعا على المشهور بشرط أن يقبل الولد غير أمه ومثل الأم غيرها ممن له الحضانة ( ص ) أو تسافر هي ( ش ) يعني وكذلك يشترط في حضانة الحاضنة أن لا تسافر عن بلد الولي الحر عن المحضون الحر فإن سافرت السفر المذكور سقطت حضانتها ( ص ) سفر نقلة لا تجارة ( ش ) هذا راجع لسفر الحاضن وسفر الولي أي وشرط سفر الحاضن المسقط لحضانته أو سفر الولي الموجب لأخذ الولد من حاضنته أن يكون سفر نقلة وانقطاع فإن كان سفر تجارة ونزهة فلا تسقط حضانة الحاضن بسفره بل تأخذه إن قرب الموضع

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٤ · ص ٢١٥