تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويشترط في الحاضن الذكر إن كانت المحضونة أنثى تطيق الوطء أن يكون محرما لها ولو في زمن الحضانة بأن يتزوج أم المحضونة في زمن إطاقتها وإلا فلا حضانة له في زمنها ولو كان مأمونا ذا أهل عند مالك وأجازه أصبغ ذكره في الذخيرة ( ص ) وللأنثى الخلو عن زوج دخل بها ( ش ) أي ومن شروط الحاضنة إذا كانت أنثى أن تكون خالية عن زوج دخل بها وإنما سقط حقها حيث دخل بها الزوج لاشتغالها بالزوج عن الطفل ولهذا اشترط في السقوط الدخول إذ قبله لم يحصل اشتغال عن الولد فليس الدعاء للدخول كالدخول وهذا في الأنثى التي تحضن لاستحقاقها الحضانة وأما من تحضن للذكر فإن الحضانة لا تسقط فيها بذلك بل يطلب الذكر غيرها وتسرر الأمة كالدخول بالزوجة كما مر ( ص ) إلا أن يعلم ويسكت العام ( ش ) مستثنى من المفهوم أي فإن لم تخل عن زوج دخل بها سقطت حضانتها وانتقلت لمن يليها في المرتبة إلا أن يعلم من انتقلت له الولاية بدخول الزوج ويسكت العام فلا تسقط حضانتها وبعبارة أي إلا أن يعلم من له الحضانة بعد المتزوجة كما ذكره أبو الحسن وتت وجعل الشارح ضمير يعلم للولي وفيه نظر والمراد بعلمه علمه بالدخول وبالحكم فلو جهل واحدا منهما لم يسقط حقه والعام محسوب من يوم العلم المسقط ( ص ) أو يكون محرما وأن لا حضانة له كالخال ( ش ) يعني أن الحاضنة إذا تزوجت بشخص هو محرم للمحضون فإن حضانتها لا تسقط وسواء كان هذا المحرم ممن له حضانة كالعم والجد للأب أو كان ممن لا حضانة له كالخال والجد للأم فقوله وإن بكسر همزة إن مبالغة في المحرم أي فلا يسقط حقها إذا تزوجت به فمن باب أولى في عدم الإسقاط إذا تزوجت بمحرم له الحضانة ( ص ) أو وليا كابن العم ( ش ) أي وكذلك تبقى حضانتها إذا تزوجت بولي حضانة وإن لم يكن محرما بأن تكون له حضانة ولو بعد كابن العم تتزوجه حاضنة غير الأم الجدة ممن لا يصيره دخوله محرما والمحضون ذكر وليس له حاضنة أقرب إليه منها فارغة من زوج والمراد بالولي من له ولاية على الطفل ولاية مال أو ولاية حضانة ولما فرغ من الكلام على بقاء الحضانة مع الزوج القريب محرما أو غيره شرع في

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٤ · ص ٢١٣