وطء المرضع وتجوز ( ش ) الغيلة بكسر الغين على الأكثر وهي إرضاع ولدها وزوجها يطؤها أنزل أم لا وقيل بقيد الإنزال وأصلها من الضرر وفي الحديث عنه عليه السلام أنه قال ﴿ هممت أن أنهى الناس عن الغيلة حتى سمعت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم ﴾ فنهيه عليه السلام عن الغيلة لأجل الضرر وقيل هي إرضاع الحامل ولما أنهى الكلام عن النكاح وشروطه وموانعه شرع في الكلام على النفقات وبدأ بأقوى أسبابها وهو الزوجية فقال
| 2( باب موجبات النفقة )
ويليها في الرتبة نفقة غيرهن والنفقة مطلقا كما قال ابن عرفة ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف فأخرج به قوام معتاد غير الآدمي وأخرج به أيضا ما ليس بمعتاد في حال الآدمي فإنه ليس بنفقة شرعية وأخرج بقوله بغير سرف ما كان سرفا فإنه ليس بنفقة شرعية ولا يحكم الحاكم به والمراد بالنفقة التي يحكم بها والمراد بالسرف وهو الزائد على العادة بين الناس في نفقة المستلذة وبعبارة السرف صرف الشيء زائدا على ما ينبغي والتبذير صرف الشيء فيما لا ينبغي ( ص ) يجب لممكنة مطيقة للوطء على البالغ وليس أحدهما مشرفا قوت وإدام وكسوة ومسكن ( ش ) يعني أنه يجب للزوجة المطيقة للوطء الممكنة من نفسها بعد الدعاء إلى الدخول بعد مضي الزوج من الذي يتجهز فيه كل من الزوجين قوت وإدام وكسوة ومسكن بالعادة على الزوج البالغ والحال أنه ليس أحد الزوجين بالغا حد السياق فتجب مع المرض الخفيف الممكن معه الاستمتاع ومع الشديد الذي لا يمكن معه الاستمتاع ولم يبلغ صاحبه حد السياق