تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حيث كان ولده غير بالغ وكان إقراره قبل النكاح لا بعده فلو قال الأب أردت بقولي قبل النكاح الاعتذار لعدم إرادة النكاح فإنه لا يقبل منه إذا أراد النكاح بعد ذلك ابن القاسم وإن تناكحا فرق بينهما وظاهره ولو لم يتول العقد بأن رشد الولد وعقد لنفسه وهو كذلك على أحد القولين وعلى الآخر مشى ابن الحاجب ( ص ) بخلاف أم أحدهما فالتنزه ( ش ) يعني أن أم أحدهما إذا قالت قبل عقد النكاح هذا رضع مع ابنتي فإنه يستحب حينئذ التنزه فقط وليست كالأب ولو كانت وصية خلافا لأبي إسحاق قال لأنها تصير حينئذ كالعاقد للنكاح فكانت كالأب وأما أمهاتهما فسيأتي ( ص ) ويثبت برجل وامرأة وبامرأتين إن فشا قبل العقد ( ش ) يعني أن الرضاع يثبت بين الزوجين بشهادة رجلين عدلين ولا خلاف في ذلك ويثبت أيضا بشهادة رجل وامرأة يريد إذا كان ذلك فاشيا قبل العقد من قولهما ويثبت أيضا بشهادة امرأتين يريد إن كان فاشيا قبل العقد وسواء كانتا أمهاتهما أو أجنبيتين قاله أبو الحسن لأن هذا من الأمر الذي لا يطلع عليه غالبا إلا النساء فإن لم يكن ذلك فاشيا قبل العقد فإنه لا يثبت فشرط الفشو قيد في المسألتين وأما الرجل مع المرأتين فلا يشترط الفشو في ذلك وبعبارة : وبرجل وامرأة أي وليس الرجل أبا ولا المرأة أما لأحدهما وقوله وامرأتين أي وليست إحداهما أما لأحدهما وقوله برجلين أي أجنبيين وقوله لا بامرأة أي : وليست أما لأحدهما لأنها تقدمت فلا تكرار ( ص ) وهل تشترط العدالة مع الفشو تردد ( ش ) أي وإذا قلنا بأن ذلك يثبت في الصورتين إذا كانا فاشيا فهل يشترط مع ذلك الفشو أمر آخر وهو ثبوت عدالة الرجل والمرأة أو عدالة المرأتين أو لا تشترط العدالة إلا مع عدم الفشو تردد ( ص ) وبرجلين لا بامرأة ولو فشا ( ش ) يعني أن الرضاع يثبت بين الزوجين بشهادة رجلين عدلين اتفاقا فشا أم لا ولا يثبت بشهادة امرأة ولو فشا قبل العقد ولو كانت عدلة ( ص ) وندب التنزه مطلقا ( ش ) يعني أنه يستحب التنزه في كل شهادة لا توجب فراقا بأن كانت شهادة امرأة واحدة سواء كانت أم أحدهما أو أجنبية أو كانت شهادة رجل وحده ولو كان عدلا أو كانت شهادة امرأتين ولم يكن فشو قبل العقد ومعنى التنزه بأن لا يتزوجها إن لم تكن زوجة أو يطلقها إن كانت زوجة ( ص ) ورضاع الكفر معتبر ( ش ) يعني أنه لا فرق بين الإسلام والكفر في ثبوت الرضاع فإذا رضع صغير على كافرة ثم أسلمت فإن الإسلام لا يرفع حرمة الرضاع كالنسب وبعبارة فلو أرضعت ذمية مسلما صغيرا مع ابنة لها لم يحل له نكاح أخته ولو لم تسلم وليس الظرف في قول ابن الحاجب ويعتبر رضاع الكفر بعد الإسلام قيدا ولذا لم يذكره المؤلف ( ص ) والغيلة

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٤ · ص ١٨٢