اتفاقا وفي معناه ما أدخلته الكاف الرجل إذا در ثديه وقوله ( واكتحال به ) معطوف على بوجور فهو محترزه وما في معناه مما أدخلته الكاف المقدرة معه مثله مما يدخل من الأذن ومسام الرأس ونحو ذلك فهي معاطيف يفرق متبوعاتها ذهن السامع وقوله ( محرم ) أي ناشر للحرمة خبر حصول ثم ذكر شرط التحريم بقوله ( ص ) إن حصل في الحولين أو بزيادة الشهرين ( ش ) يعني أن شرط نشر الحرمة بالرضاع أن يحصل الوصول للجوف في الحولين من ولادته أو بزيادة ما قرب منهما مما له حكمه كالشهر والشهرين وقيل الثلاثة الأشهر وهذا ما دام مقصورا على الرضاع أو يأكل معه ما يضر به الاقتصار عليه فلو فطم ثم أرضعته امرأة بعد فصاله بيوم أو يومين أو ما أشبه ذلك حرم لأنه لو أعيد للبن لكان قوة في غدائه وعشائه فلو فصل فصالا بينا فلا اعتبار بما يحصل له من اللبن بعد ذلك كما أفاده بقوله ( ص ) إلا أن يستغني ( ش ) استغناء بينا عن اللبن بالطعام فلا يحرم الرضاع حينئذ ( ولو ) حصل الاستغناء ( فيهما ) أي في الحولين وسواء استغنى فيهما بمدة بعيدة أو قريبة على المشهور وهو مذهب المدونة خلافا للأخوين وأصبغ في بقاء التحريم إلى تمامهما وقوله ( ما حرمه النسب ) أي والصهر مثله مفعول ' محرم ' المتقدم ذكره فكما حرم السبع بقوله تعالى ﴿ حرمت عليكم أمهاتكم ﴾ إلى قوله ﴿ وبنات الأخت ﴾ حرمن من الرضاع بقوله تعالى ﴿ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ﴾ وقوله ما حرمه أي الذوات والأعيان التي حرمها النسب ( ص ) إلا أم أخيك أو أختك وأم ولد ولدك وجدة ولدك وأخت ولدك وأم عمك وعمتك وأم خالك وخالتك فقد لا يحرمن من الرضاع ( ش ) هذه المسائل تحرم من النسب ولا تحرم من الرضاع الأولى أم أخيك أو أختك من النسب هي أمك أو زوجة أبيك وكلتاهما حرام عليك ولو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك لم تحرم عليك لأنها ليست أمك ولا زوجة أبيك الثانية أم ولد ولدك ذكرا أو أنثى لأنها إما بنتك نسبا أو زوجة ابنك وكلتاهما حرام عليك ولو أرضعت أجنبية ولد ولدك لم تحرم عليك لفقد الوصف المحرم لها نسبا الثالثة جدة ولدك لأنها نسبا أم أمك أو أم زوجتك فما حرمت إلا بوصف النسب لك أو لزوجتك ولو أرضعت امرأة ولدك لم تحرم عليك أمها لأنها ليست أما لك ولا أما لزوجتك الرابعة أخت ولدك لأنها نسبا بنتك أو بنت زوجتك وكلتاهما حرام عليك لكن بوصف النسب منك أو من زوجتك ولو أرضعت امرأة ولدك لم تحرم بنتها التي هي أخت ولدك من الرضاع عليك لفقد الوصف المحرم لها نسبا وخامستها أم عمك وعمتك لأنها نسبا إما جدتك لأبيك أو حليلة جدك وكلتاهما حرام عليك ولو أرضعت امرأة عمك أو عمتك لم تحرم عليك لفقد الوصف المحرم في النسب وهو الجدودة سادستها أم خالك وخالتك لأنها إما جدتك لأمك أو زوجة جدك لها
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٤ · ص ١٧٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي