تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما الزانية والمغتصبة فإن الولد لا يلحق لا بالبائع ولا بالمشتري ولا بغيرهما إذ لا نسب لولد الزنا . ( ص ) كالمردودة بعيب أو فساد أو إقالة إن لم يغب المشتري ( ش ) التشبيه في عدم المواضعة وقد علمت أن المقصود منها ما يتقى من الحمل أو خوف اختلاط الأنساب والأمة في هذه المسائل لم يغب عليها المشتري فلم يحتج البائع إلى المواضعة ; لأنها لم تخرج عن ملكه أما لو غاب غيبة يمكن فيها الوطء لوجب على البائع الاستبراء لكن على تفصيل مذكور في الشرح الكبير . ( ص ) وفسد إن نقد بشرط لا تطوعا ( ش ) أي وفسد البيع المدخول فيه على المواضعة نصا إن شرط على المشتري نقد الثمن أو بعضه لا إن تطوع له بالنقد وهذا حيث وقع البيع على البت ولو وقع على الخيار لمنع النقد ولو تطوعا واحترزنا بقولنا نصا عما لو اشترطا عدمها أو أبهما فلا يفسد البيع بشرط النقد بل يبطل الشرط وينتزع الثمن من البائع ويجري عليهما حكم المواضعة من الضمان وغيره ولو بعد الغيبة على الأمة ولا بد من نزع الثمن من يد البائع ولو لم يطلبه المبتاع ولو طبع عليه ثم لو قال المؤلف وفسد إن شرط النقد لكان أولى ; لأن المفسد إنما هو شرطه ولو لم ينقد بالفعل وأجاب بعضهم بأن كلام المؤلف من باب القلب وإن زائدة أي وفسد بشرط نقد ( ص ) وفي الجبر على إيقاف الثمن قولان ومصيبته ممن قضى له به ( ش ) يعني أنه اختلف في إيقاف الثمن في أيام المواضعة هل يحكم به أم لا فظاهر ما في البيوع الفاسدة من المدونة أنه يوضع تحت يد عدل ومثله لمالك في الواضحة والمجموعة وفي العتبية عن مالك لا يجب على المشتري إخراج الثمن حتى تجب له الأمة بخروجها من الاستبراء وهو ظاهر ما في الاستبراء من المدونة والقولان لمالك في المدونة وإذا فرعنا على القول بالإيقاف فتلف في زمن المواضعة كانت مصيبته ممن قضى له به لو سلم وهو البائع إذا رأت الأمة الدم والمشتري إذا لم تر الدم فالضمير في مصيبته وفي به يرجع للثمن وما شرحنا عليه من تقديم قوله وفي الجبر على إيقاف الثمن قولان على قوله ومصيبته ممن قضى له به هو الصواب لكون الأول مفرعا على الثاني على أحد القولين ونسخة تذكير الضمير في به هي الصواب وهو نص المدونة ونسخة بها

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٤ · الصفحة ١٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٤ · ص ١٧١