تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تصح على حذف مضاف أي بلزومها واللام بمعنى على أي ممن قضى عليه بلزومها لصاحبه وهي إذا رأت الدم ألزمها البائع للمشتري وإن لم تره ألزمها المشتري للبائع ولما أنهى الكلام على العدة منفردة والاستبراء كذلك شرع في الكلام عليهما لو اجتمعا متفقين ومختلفين ويسمى ذلك باب التداخل قال بعض وهو باب يمتحن به الفقهاء ويمتحنون فقال

| 3( فصل في تداخل العدد)

في تداخل موجبين من نوع أو نوعين من رجل واحد وفعل سائغ أم لا وأشار المؤلف لضابط ذلك بقوله ( ص ) إن طرأ موجب قبل تمام عدة أو استبراء انهدم الأول وأتنفت ( ش ) يعني أن المرأة إذا كانت في عدة أو استبراء ثم تجدد قبل تمام ما هي فيه موجب آخر فإما أن يكون الموجبان من رجل أو من رجلين فإن كانا من واحد فإما أن يكونا بفعل جائز أو لا فإن كانا من واحد وبفعل سائغ كما لو طلق زوجته طلاقا بائنا ثم تزوجها وطلقها بعد البناء فإنها تستأنف العدة من أولها وتنهدم الأولى ويصح في انهدم قراءته بالمعجمة أي انقطع حكمه ومنه هذم السبي النكاح أي قطع وبالمهملة أي نقض حكمه . وقوله وأتنفت حكم غيره أعم من كون الحكم الآخر غير الأول أو هو وغيره فيندرج فيه من لزمها أقصى الأجلين إذ لا يقال فيها انهدم الأول ( ص ) كمتزوج بائنته ثم يطلق بعد البناء أو يموت مطلقا ( ش ) بدأ المؤلف من أمثلته بطروء عدة على عدة والمعنى أن من طلق زوجته بعد الدخول طلاقا بائنا بدون الثلاث ثم تزوجها ودخل بها ثم طلقها فإنها تأتنف عدة من طلاقه الثاني وتنهدم الأولى ولو طلق ثانيا قبل البناء بنت على ما بقي من العدة الأولى وكذلك تأتنف عدة وفاة إذا مات بعد تزويجها سواء بنى بها أم لا ولا تبني إذ لا تبنى عدة وفاة على عدة طلاق لاختلافهما نوعا وفي بعض النسخ مبانته من أبان فهو اسم مفعول متعد ويأتي مفهوم بائنته . وقوله بعد البناء ظرف لغو أو حال وقوله بعد البناء يتنازعه بائنته ويطلق وأما الحامل إذا طلقها ثم تزوجها ومات عنها أو طلقها قبل الوضع فإن عدتها وضع حملها ويبرئها ذلك من الطلاق والموت كما مر عند قوله وعدة الحامل في وفاة أو طلاق وضع حملها كله ( ص ) وكمستبرأة من فاسد ثم يطلق ( ش ) هذا طرو عدة على استبراء والمعنى أن ذات الزوج إذا وطئت وطئا فاسدا بزنا أو باشتباه أو غصب أو غير ذلك فقبل

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٤ · ص ١٧٢