تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو غائبا يمكنه الوصول إليها وسواء أقر بوطئها أو لا ولو كان قد استبرأها قبل موته وسواء كانت قنا أو أم ولد وليس هذا تكرارا بالنسبة لأم الولد مع قوله واستأنفت إلخ ; لأن ما يأتي محمول على ما إذا أعتقها في حياته ( ص ) أو انقضت عدتها ( ش ) يعني أن الأمة إذا مات زوجها أو طلقها فاعتدت وانقضت عدتها ثم مات سيدها فإنه يجب استبراؤها على من ملكها بحيضة ; لأنها قد حلت للسيد زمنا ما فالاستبراء لسوء الظن إذ لا مانع له من وطئها حينئذ وكذلك يجب الاستبراء إذا انقضت عدتها ثم باعها سيدها أما لو لم تنقض العدة قبل موت السيد فلا استبراء وأحرى لو كانت ذات زوج ; لأنها لم تحل لسيدها زمنا ما . بقوله ( ص ) وبموت سيد وإن استبرئت ( ش ) يعني أن الأمة إذا مات عنها سيدها فإنه يجب على الوارث استبراؤها بحيضة وسواء كان سيدها حاضرا أو غائبا يمكنه الوصول إليها وسواء أقر بوطئها أو لا ولو كان قد استبرأها قبل موته وسواء كانت قنا أو أم ولد وليس هذا تكرارا بالنسبة لأم الولد مع قوله واستأنفت إلخ ; لأن ما يأتي محمول على ما إذا أعتقها في حياته ( ص ) أو انقضت عدتها ( ش ) يعني أن الأمة إذا مات زوجها أو طلقها فاعتدت وانقضت عدتها ثم مات سيدها فإنه يجب استبراؤها على من ملكها بحيضة ; لأنها قد حلت للسيد زمنا ما فالاستبراء لسوء الظن إذ لا مانع له من وطئها حينئذ وكذلك يجب الاستبراء إذا انقضت عدتها ثم باعها سيدها أما لو لم تنقض العدة قبل موت السيد فلا استبراء وأحرى لو كانت ذات زوج ; لأنها لم تحل لسيدها زمنا ما . ( ص ) وبالعتق ( ش ) يعني أن من أسباب الاستبراء العتق مطلقا سواء كان تنجيرا أو تعليقا أو حنثا فإذا أعتق السيد الأمة قبل أن يستبرئها فإنه لا بد من استبرائها بحيضة وأما لو استبرأها ثم أعتقها فقد حلت مكانها وبعبارة وبالعتق أي ويجب بالعتق لأم ولد أو غيرها فليس لغير السيد أن يتزوجها قبل استبرائها وأما هو فله ذلك كما يأتي من قوله أو أعتق وتزوج وبعبارة وبالعتق ما لم يكن السيد قد استبرأها أو انقضت عدتها أو غاب السيد غيبة علم أنه لم يقدم منها فحاضت في غيبته قبل العتق فلا تحتاج إلى استبراء وهذا كله في غير أم الولد وأما هي فلا بد أن تستأنف الاستبراء بعد عتقها ولتعدد سبب زوال الملك أعاد العامل في قوله : وبالعتق الناجز إنشاء أو تعليقا إذا حصل سببه وأيضا للتخالف بين الموت والعتق بعدم الاكتفاء في الموت بالاستبراء أو العدة السابقين والاكتفاء بهما في العتق إلا في أم الولد وإلى التخالف المذكور أشار بقوله ( ص ) واستأنفت إن استبرئت أو غاب غيبة علم أنه لم يقدم أم الولد فقط ( ش ) يعني أن أم الولد إذا استبرأها سيدها بحيضة أو لم يستبرئها أو انقضت عدتها إن كانت متزوجة ثم أعتقها أو غاب سيدها عنها غيبة علم أنه لم يقدم منها ولا يمكنه الوصول إليها خفية ثم أعتقها فإنه لا بد من استبرائها بحيضة ولا يكتفى بالاستبراء والعدة السابقين على عتقها ولا بغيبة السيد الغيبة المذكورة ; لأن أم الولد فراش لسيدها فالحيضة في حقها كالعدة في الحرة فكما أن الحرة تستأنف عدة بعد الموت أو الطلاق ولا تكتفي بذلك فكذا أم الولد وبخلاف الموت السابق فلا تكتفي فيه القن بذلك أيضا لحصول ملك الوارث لها فقوله أو غاب إلخ أي وأرسل لها العتق وأما لو مات فتدخل في قوله حصول الملك ولا فرق بين أم الولد وغيرها وقوله ( بحيضة ) راجع لقوله أول الباب يجب الاستبراء إلخ . ( ص ) وإن تأخرت أو أرضعت أو مرضت أو استحيضت ولم تميز فثلاثة أشهر ( ش ) يعني أن الأمة القن أو أم الولد إذا تأخرت حيضتها عن عادتها بلا سبب أو بسبب رضاع أو مرض أو استحيضت ولم تميز دم الحيض من دم الاستحاضة فإنها تمكث ثلاثة أشهر من يوم الشراء وتنظر النساء إليها فإن لم ترتب حلت وإن ارتابت بحس بطن فتمكث تمام

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٤ · ص ١٦٦