تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لها على استبراء واحد ; لأن البائع للموطوءة لا بد له من استبراء والمشتري منه لا يعتمد في وطئه على قوله فيحصل غرض كل منهما بمواضعتها تحت يد أمين قبل عقد الشراء أو بعده حتى ترى الدم ( ص ) وكالموطوءة باشتباه ( ش ) معطوف على ما يجب فيه الاستبراء وهو قوله كالموطوءة إن بيعت وإنما أعاد كاف التشبيه لبعد الفصل والمعنى أنه لا خلاف في وجوب استبراء الأمة إذا وطئت باشتباه كغلط كما مر في الحرة لكن استبراء الأمة بحيضة لا بمقدار عدتها وفائدة الاستبراء في هذا مع أن كون الولد على تقدير وجوده لاحقا به تظهر فيمن رماه بأنه ابن شبهة فإن كان يلحق بالشبهة فلا حد على من رماه وإلا حد كما مر في قوله ووجب إن وطئت بزنا إلخ . ( ص ) أو ساء الظن كمن عنده تخرج ( ش ) يعني أن الاستبراء يجب لأجل حصول ظن الوطء كما إذا اشترى أمة عنده مودعة أو مرهونة مثلا وهي تدخل وتخرج في قضاء الحوائج لاحتمال أن تكون قد حملت من زنا أو من اغتصاب ولا يعترض على هذا بأمته التي عنده تدخل وتخرج في قضاء الحوائج ; لأن ذلك يشق في أمته . ( ص ) أو لكغائب أو مجبوب أو مكاتبة عجزت ( ش ) هذا من جملة استبراء سوء الظن والمعنى أن من اشترى أمة لشخص غائب لا يمكنه الوصول إليها أو لشخص مجبوب أو صبي أو امرأة أو محرم فإنه لا يجوز له وطؤها إلا بعد استبرائها بحيضة وكذلك الأمة المكاتبة إذا كانت تتصرف ثم عجزت ورجعت على ما كانت عليه قبل الكتابة فإنه لا يجوز لسيدها وطؤها إلا بعد استبرائها بحيضة ; لأن الكتابة كالبيع فعجزها كابتداء الملك وأما إن كانت لا تتصرف ولا تدخل ولا تخرج فلا استبراء على سيدها . ( ص ) أو أبضع فيها وأرسلها مع غيره ( ش ) صورتها شخص أرسل مالا مع شخص ليشتري له به جارية فاشتراها وأرسلها مع غيره فحاضت في الطريق فإنه لا يجوز للمرسل إليه أن يطأها إلا بعد أن يستبرئها بحيضة على المشهور ولا تجزئ تلك الحيضة في الطريق ابن يونس معناه أن المبضع معه تعدى بإرسالها وبه يجاب عن اعتراض التونسي بأن الرسول أمينه ويده كيده ألا ترى أنه لو لم يبعث بها كان للآمر وطؤها بتلك الحيضة والظاهر أن علم المبضع بأن المبضع معه لا يأتي بها وإنما يرسلها مع غيره بمنزلة إذنه له في إرسالها , ولما كان موجب الاستبراء على ضربين حصول الملك وتقدم وزواله ; أشار إليه . ( ص ) أو أبضع فيها وأرسلها مع غيره ( ش ) صورتها شخص أرسل مالا مع شخص ليشتري له به جارية فاشتراها وأرسلها مع غيره فحاضت في الطريق فإنه لا يجوز للمرسل إليه أن يطأها إلا بعد أن يستبرئها بحيضة على المشهور ولا تجزئ تلك الحيضة في الطريق ابن يونس معناه أن المبضع معه تعدى بإرسالها وبه يجاب عن اعتراض التونسي بأن الرسول أمينه ويده كيده ألا ترى أنه لو لم يبعث بها كان للآمر وطؤها بتلك الحيضة والظاهر أن علم المبضع بأن المبضع معه لا يأتي بها وإنما يرسلها مع غيره بمنزلة إذنه له في إرسالها , ولما كان موجب الاستبراء على ضربين حصول الملك وتقدم وزواله ; أشار إليه . بقوله ( ص ) وبموت سيد وإن استبرئت ( ش ) يعني أن الأمة إذا مات عنها سيدها فإنه يجب على الوارث استبراؤها بحيضة وسواء كان سيدها حاضرا

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٤ · ص ١٦٥