. ( ص ) أو وخشا أو بكرا ( ش ) الوخش بسكون الخاء الحقير من كل شيء والوخش : الرذل والمعنى أن من ملك جارية من وخش الرقيق وهو الذي لا يراد للوطء غالبا وإنما يراد للخدمة فإنه يجب عليه استبراؤها على المشهور وكذلك من ملك أمة بكرا بوجه من وجوه الملك فإنه يجب عليه استبراؤها يريد إذا كانت تطيق الوطء كما مر لاحتمال إصابتها خارج الفرج وحملها مع بقاء البكارة . ( ص ) أو رجعت من غصب ( ش ) يعني أن الأمة إذا غصبها شخص وغاب عليها غيبة يمكن شغلها منها فإذا رجعت إلى سيدها فإنه يجب عليه استبراؤها بحيضة وسواء كانت من على الرقيق أو وخشه ولا تصدق هي ولا هو إذا أنكرت أو أنكر الوطء فالمراد بالملك في قوله بحصول ملك إنشاء أو تماما فينطبق على الراجعة من غصب أو سبي ; لأن الملك لم ينتقل وإنما حصل فيه خلل بعدم التصرف فإذا رجعت فقد تم ذلك . ( ص ) أو سبي ( ش ) أي وكذلك يجب الاستبراء على الأمة إذا غاب عليها السابي ثم قدرنا عليها وأرجعناها لمالكها قال فيها إذا سبى العدو أمة أو حرة لم توطأ الحرة إلا بعد ثلاث حيض ولا الأمة إلا بعد حيضة ولا يصدقن في نفي الوطء وإن زنت الحامل فلا يطؤها زوجها حتى تضع ( ص ) أو غنمت ( ش ) صورتها غنم المسلمون أمة من إماء العدو أو حرة فإنه يجب استبراؤها بحيضة وهذا مستغنى عنه بقوله بحصول الملك وكذا قوله ( أو اشتريت ) وإنما ذكره ليرتب عليه . قوله ( ص ) ولو متزوجة وطلقت قبل البناء ( ش ) يعني أن من اشترى أمة متزوجة فلما تم البيع طلقها زوجها قبل البناء بها فإنه يجب على المشتري أن لا يطأها حتى يستبرئها عند ابن القاسم خلافا لسحنون ; لأنها لو أتت بولد لستة أشهر من يوم عقد النكاح فإنه يلحق بالزوج وبأن الزوج إنما أبيح له وطؤها بإخبار السيد والمشتري لا يعتمد عليه اتفاقا قوله ولو متزوجة أي بغير المشتري ويأتي حكم ما إذا اشترى الزوج زوجته وقوله وطلقت قبل البناء وأما لو طلقت بعد البناء فعليها العدة ولا استبراء عليها . ( ص ) كالموطوءة إن بيعت أو زوجت ( ش ) تشبيه في قوله يجب الاستبراء بحصول الملك يعني أن السيد إذا أراد أن يبيع أو يزوج أمته الموطوءة له فلا بد من استبرائها قبل صدور أحدهما فيها وهذا ما لم يقطع بانتفاء وطئه لها كما يفيده قوله في اللعان أو ادعته مغربية على مشرقي انظر ز ( ص ) وقبل قول سيدها وجاز للمشتري من مدعيه تزويجها قبله ( ش ) أي وقبل في جواز الوطء للزوج قول سيدها في أنه استبرأها إذ لا يعلم إلا من جهته كما يقبل قول المرأة في انقضاء عدتها ويجوز الإقدام على تزويجها أما وطء المشتري فلا يكفي فيه قول السيد ولا بد له من المواضعة لحق الله فقد بان أن قوله وقبل إلخ خاص بقوله أو زوجت وفهم من قوله وجاز للمشتري من مدعيه أي مدعي الاستبراء تزويجها قبله أن وطأه هو لا يجوز اعتماده فيه على دعوى البائع كما قلنا ( ص ) واتفاق البائع والمشتري على واحد ( ش ) يعني أنه يجوز أن يتفق البائع للأمة والمشتري
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٤ · ص ١٦٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي