الزوج فتلزم المكان الذي كان مشتاها ومصيفها في شتائها وصيفها ( ص ) ورجعت له إن نقلها واتهم ( ش ) يعني لو نقلها زوجها إلى غير المنزل الذي كان تعرف بالسكنى فيه ثم طلقها أو مات فإنها ترد إلى المنزل الأول فتعتد فيه ويتهم الزوج على أنه إنما أراد إسقاط حقها من السكنى في العدة في المنزل الأول والعدة حق لله وواو واتهم واو الحال أو واو العطف على نقلها . ( ص ) أو كانت بغيره وإن لشرط في إجارة رضاع وانفسخت ( ش ) يعني أن الزوجة إذا كانت في غير المنزل الأول الذي عرفت بالسكنى فيه بأن كانت خارجة عنه بسبب استئجار لأجل إرضاع شخص وشرطوا عليها أن ترضعه في دار أهله فطلقها زوجها أو مات عنها فإنها ترجع إلى منزلها الأول وتنفسخ الإجارة لأجل حق الله إن لم يرض أهل الطفل بإرضاعها للطفل في مسكنها فلو كانت قابلة تولد غيرها أو ماشطة فلا يجوز لها أن تبيت عندهم ولو محتاجة كما يؤخذ من قوله في الإحداد والطيب وعمله ولو محتاجة . ( ص ) ومع ثقة إن بقي شيء من العدة إن خرجت ضرورة فمات أو طلقها في كالثلاثة الأيام ( ش ) يعني أن المرأة إذا خرجت مع زوجها إلى حجة الإسلام وهي المراد بالضرورة فمات زوجها أو طلقها بائنا أو رجعيا في أثناء الطريق فإنها ترجع إلى منزلها لأجل العدة في صحبة شخص ثقة محرم أو غير محرم أو ناس لا بأس بهم إن كانت سارت شيئا قليلا كالثلاثة الأيام ونحوها هذا إن بقي شيء من عدتها بعد وصولها إلى منزلها ولو يوما واحدا كما هو ظاهر المدونة أما إن لم يبق من عدتها شيء فإنها لا ترجع ومحل الرجوع ما لم تكن تلبست بالإحرام أو ما لم تكن سارت كثيرا فإنها لا ترجع وتستمر في ذهابها إلى حجتها فقوله إن بقي إلخ أي إن بقي شيء من العدة بعد رجوعها إلى مسكنها لا حال الطلاق أو الموت وهذا الشرط ينبغي رجوعه لجميع المسائل التي فيها الرجوع السابقة واللاحقة ولذا لو أخره عن جميعها كان أحسن واستشكل قوله إن بقي شيء مع فرض المسألة أنه مات أو طلق بعد ثلاثة أيام فلا يتصور أن تمضي عدتها فيها ضرورة والحالة هذه وأجيب بأنه يتصور في الحامل إذا حصل لها ما يدل على قرب وضع الحمل ويمكن أن يتصور فيما إذا خرجت عن مسكنها تلك المدة ثم ظهر أنه طلقها سابقا وبقي من العدة مسافة الطريق فقط فلا ترجع ; لأنه لا فائدة في الرجوع حينئذ . ( ص ) وفي التطوع أو غيره إن خرج لكرباط لا لمقام وإن وصلت والأحسن ولو أقامت نحو الستة أشهر والمختار خلافه ( ش ) يعني أن المرأة إذا خرجت مع زوجها لحج تطوع أو لرباط أو لجهاد أو لزيارة أو نحو ذلك فطلقها زوجها أو مات عنها فإنها ترجع إلى منزلها لأجل عدتها فيه ولو وصلت إلى المكان الذي قصدته فلو وصلت إليه وأقامت به الستة أشهر فهل ترجع إلى منزلها الأول لتعتد فيه أو لا ترجع فيه خلاف قال ابن عبد السلام ترجع وهو الأحسن عند ابن عبد الحكم وقال اللخمي لا ترجع فقوله وفي التطوع متعلق برجعت وقوله أو غيره أي غير
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٤ · ص ١٥٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي