تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولدت توأمين في بطن ; لأنهما في حكم الولد الواحد وما قبله يغني عنه وقوله ( بلعان معجل ) متعلق بمحذوف أي ينتفي الحمل في جميع الصور بلعان معجل بلا تأخير ولو مريضين أو أحدهما إلا الحائض والنفساء فيؤخران . ( ص ) كالزنا والولد ( ش ) تشبيه في الانتفاء بلعان واحد كقوله أشهد بالله لرأيتها تزني وما هذا الولد مني أو ليس هذا الولد مني وزنت قبل الولادة أو بعدها ( ص ) إن لم يطأها بعد وضع ( ش ) يعني أن ما مر من أن الرجل يلاعن لنفي الولد أو الحمل مقيد بأن يعتمد في لعانه على أحد هذه الأمور الأول أن يقول أنا ما وطئتها من حين وضعت الحمل الأول الذي قبل هذا الحمل المنفي وبين الوضعين ما يقطع الثاني عن الأول وهو ستة أشهر فأكثر فإنه حينئذ يلاعن فأما لو كان بينهما أقل من ستة أشهر لكان الثاني من تتمة الأول الثاني أشار إليه بقوله ( أو المدة ) فهو معطوف على المنفي تقديره أو وطئها بعد وضع الأول لشهر مثلا وأمسك عنها لكن وضعت الثاني لمدة ( لا يلحق الولد فيها ) بالزواج إما ( لقلة ) بأن أتت به لخمسة أشهر من يوم الإصابة فإنه يعتمد في ذلك على نفيه ويلاعن فيه ; لأن الولد ليس هو للوطء الثاني لنقصه عن ستة ولا من بقية الأول لقطع الستة عنه فإن كان بينهما ستة ( أو ) وطئها بعد وضع الأول وأمسك عنها ثم أتت بولد لمدة لا يلحق فيها الولد ( لكثرة ) كخمس سنين فأكثر فإنه يعتمد في ذلك على نفيه ويلاعن فيه , الثالث أشار إليه بقوله ( أو استبراء بحيضة ) فهو معطوف على قوله وضع ومعناه أنه استبرأها بحيضة بعد وطئه إياها ولم يطأها بعد استبرائه ثم رآها تزني ثم ولدت ولدا وبين الاستبراء ووضع الحمل المنفي ستة أشهر فأكثر فإنه يعتمد في نفيه على ذلك ويلاعن والحيضة في ذلك تجزئ وأشار بقوله ( ولو تصادقا على نفيه ) إلى أن الحمل لا ينتفي عنه بالتصادق من الزوجين على نفيه فهو مبالغة في مقدر أي ولا ينتفي الحمل إلا بلعان أي منه فقط ولو تصادقا على نفيه ( ص ) إلا أن تأتي به لدون ستة أشهر ( ش ) هذا مستثنى من قوله ولو تصادقا أي لا ينتفي الولد إلا باللعان ولو تصادقا على نفيه إلا أن تأتي به لدون ستة أشهر من يوم العقد بشيء له بال كخمسة أيام فينتفي حينئذ بغير لعان لقيام المانع الشرعي على نفيه . ( ص ) أو وهو صبي حين الحمل أو مجبوب أو ادعته مغربية على مشرقي ( ش ) أي وكذلك ينتفي الولد بغير لعان إذا كان الزوج حين الحمل صبيا أو مجبوبا لقيام المانع العقلي على نفيه وظاهره سواء وطئ المجبوب أم لا أنزل أم لا وهو ما في كلام عبد الحميد وكذلك ينتفي عنه بغير لعان إذا عقد مشرقي على مغربية وتولى العقد بينهما في ذلك وليهما وعلم بقاء كل منهما في محله إلى إن ظهر الحمل لقيام المانع العادي على نفيه ولا مفهوم لقوله على مشرقي بل المراد أن تدعيه على من هو على مدة لا يمكن مجيئه إليها مع خفائه وانظر الحكم في مفهوم مجبوب وهو الخصي ومقطوع

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٤ · ص ١٢٦