تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حلف الزوج على زنا زوجته أو نفى حملها اللازم له وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدها بحكم قاض وخرج بقوله اللازم الحمل غير اللازم له فإنه لا لعان فيه كما إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من يوم العقد وكذا إذا كان الزوج خصيا وخرج بقوله وحلفها إلخ ما إذا حلف ونكلت ولم يوجب النكول حدها كما إذا غصبت فأنكر ولدها وثبت الغصب فلا لعان عليها واللعان عليه وحده وخرج بقوله بحكم قاض لعان الزوجة والزوج من غير حكم فإنه ليس بلعان شرعي واعتنى المؤلف بأركانها فمنها الزوج فقال ( ص ) إنما يلاعن زوج ( ش ) أي لا سيد وسواء كان الزوج حرا أو عبدا دخل بالزوجة أم لا ويشكل على الحصر ما وقع لأبي عمران أن اللعان يكون من شبهة النكاح وإن لم تثبت الزوجية إلا أن يقال لما كان الولد لاحقا به ودرأ الحد عنه كان في حكم الزوج وأغناه عن شرط التكليف قوله فيما يأتي أو هو صبي حين الحمل ويدخل في كلامه العنين والهرم والأخرس والمجبوب والخصي بقسيمة وهو كذلك في الجميع في الرؤية والقذف وأما في الحمل فلا لعان في المجبوب كما في الجلاب ويأتي في كلام المؤلف ذلك وأما الخصي ففي المدونة إحالته على أهل المعرفة كما يأتي في العدة وللقرافي يلاعن المجبوب والخصي إذا أنزلا كغيرهما فيحتمل أن المؤلف أراده . ولما كان ينشأ عن اللعان تحريم الملاعنة مؤبدا كما ينشأ عن الظهار معلقا ناسب تعقيبه به فقال ( باب ) ذكر فيه اللعان وما يتعلق به وهو لغة البعد يقال لعنه الله أي أبعده من رحمته وكانت العرب تطرد الشرير المتمرد لئلا تؤاخذ بجرائره وتسميه لعينا واشتق منه اللعنة في خامسة الرجل ولم يسم غضبا بخامسة المرأة تغليبا للذكر ولسبق لعانه ولكونه سببا في لعانها ومن جانبه أقوى من جانبها ; لأنه قادر على الائتلاف دونها واصطلاحا عرفه ابن عرفة بقوله حلف الزوج على زنا زوجته أو نفى حملها اللازم له وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدها بحكم قاض وخرج بقوله اللازم الحمل غير اللازم له فإنه لا لعان فيه كما إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من يوم العقد وكذا إذا كان الزوج خصيا وخرج بقوله وحلفها إلخ ما إذا حلف ونكلت ولم يوجب النكول حدها كما إذا غصبت فأنكر ولدها وثبت الغصب فلا لعان عليها واللعان عليه وحده وخرج بقوله بحكم قاض لعان الزوجة والزوج من غير حكم فإنه ليس بلعان شرعي واعتنى المؤلف بأركانها فمنها الزوج فقال ( ص ) إنما يلاعن زوج ( ش ) أي لا سيد وسواء كان الزوج حرا أو عبدا دخل بالزوجة أم لا ويشكل على الحصر ما وقع لأبي عمران أن اللعان يكون من شبهة النكاح وإن لم تثبت الزوجية إلا أن يقال لما كان الولد لاحقا به ودرأ الحد عنه كان في حكم الزوج وأغناه عن شرط التكليف قوله فيما يأتي أو هو صبي حين الحمل ويدخل في كلامه العنين والهرم والأخرس والمجبوب والخصي بقسيمة وهو كذلك في الجميع في الرؤية والقذف وأما في الحمل فلا لعان في المجبوب كما في الجلاب ويأتي في كلام المؤلف ذلك وأما الخصي ففي المدونة إحالته على أهل المعرفة كما يأتي في العدة وللقرافي يلاعن المجبوب والخصي إذا أنزلا كغيرهما فيحتمل أن المؤلف أراده . . ( ص ) وإن فسد نكاحه أو فسقا أو رقا لا كفرا ( ش ) يعني أن اللعان يكون في النكاح الفاسد الذي لا يقر الزوجان عليه بحال كالصحيح لثبوت النسب فيه ويكون أيضا بين الزوجين الفاسقين أو الرقيقين وأما الزوجان الكافران فإنه لا يصح منهما اللعان نعم إن جاءوا إلينا ورضوا بأحكامنا حكمنا بينهم بحكم المسلمين ومفهوم كفر أن المسلم يلاعن اليهودية والنصرانية قال في الجلاب لكن لعانه لنفي الحمل أو الولد لا للرمي ولما كان للعان أسباب أو شروط ثلاثة أشار إلى أولها بقوله . ( ص ) إن قذفها بزنا ( ش ) صريح لا تعريض هي طائعة فيه في قبل أو دبر ورفعته ; لأنه من حقها وإلا فلا لعان ولعل المؤلف لم يقيد بالصريح

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٤ · ص ١٢٤