تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كما لو أعطى مائة وعشرين مدا كل مد لمسكين إلا أنه نوى في مدين منها أن كل واحد منهما عن كفارتين فإنه لا يجزئ ما وقع فيه التشريك فقط وليس تصوير تت التابع للشارح بحسن ( ص ) ولا تركيب صنفين ( ش ) يعني أنه إذا أعتق نصف رقبة لا يملك غيرها وصام ثلاثين يوما أو صام ثلاثين وأطعم ثلاثين مسكينا عن كفارة الظهار فإن ذلك لا يجزئ وليس من التلفيق إطعام ثلاثين مسكينا برا ثم ثلاثين تمرا أو شعيرا لضيق أو لخروجه لبلد ذلك عيشهم وليس منه أيضا أن يعشي ويغدي ثلاثين مسكينا ويعطي ثلاثين مسكينا مدا كما يظهر . ( ص ) ولو نوى لكل عددا أو عن الجميع كمل ( ش ) يعني أنه لو أطعم عن كفارتين فأكثر ونوى لكل كفارة عددا دون الواجب كما لو أطعم ثمانين ونوى لكل أربعين أو لواحدة خمسين وللأخرى ثلاثين وعين صاحبه كل عدد أو أخرج الجملة عن الجميع من غير تشريك فيهما في كل مسكين فإنه يصح ويبني على ما نوى لكل واحدة من المساكين ويكمل لها ما بقي منها فيكمل لصاحبة الأربعين بعشرين ولصاحبة الثلاثين بثلاثين ولصاحبة الخمسين بعشرة ولا يضر شروعه في أخرى قبل كمال ما قبلها لأن الإطعام لا يشترط فيه المتابعة بخلاف الصيام ( ص ) وسقط حظ من مات ( ش ) يعني أنه إذا نوى عن كل عددا متفقا أو مختلفا فماتت واحدة منهن أو أكثر فإن حظ من ماتت منهن يسقط وليس له نقل حظها لمن بقي حيا فلو نوى لكل من ثلاثة خمسين وللميتة ثلاثين سقط حظها وكمل للثلاث عشرة عشرة ولو نوى للميتة ستين وللبواقي أربعين أربعين سقط مناب الميتة وكمل للثلاث عشرين عشرين وهكذا . ( ص ) ولو أعتق ثلاثا عن ثلاث من أربع لم يطأ واحدة حتى يخرج الرابعة وإن ماتت واحدة أو طلقت ( ش ) يعني أن المظاهر إذا لزمه أربع كفارات لكل امرأة كفارة ثم إنه أعتق ثلاث رقاب عن ثلاث منهن ولم يشرك فيهن ولم ينو عن كل واحدة شيئا معينا فإنه لا يجوز له حينئذ أن يطأ واحدة منهن حتى يكفر عن الرابعة بما يجوز أن يكفر به إما بعتق أو بصيام شهرين إن عجز عن العتق أو بإطعام إن عجز عن الصوم ولو عين العتق أو غيره عن واحدة حل له وطء من عين عنها ولما كان ينشأ عن اللعان تحريم الملاعنة مؤبدا كما ينشأ عن الظهار معلقا ناسب تعقيبه به فقال

| 2( باب اللعان )

ذكر فيه اللعان وما يتعلق به وهو لغة البعد يقال لعنه الله أي أبعده من رحمته وكانت العرب تطرد الشرير المتمرد لئلا تؤاخذ بجرائره وتسميه لعينا واشتق منه اللعنة في خامسة الرجل ولم يسم غضبا بخامسة المرأة تغليبا للذكر ولسبق لعانه ولكونه سببا في لعانها ومن جانبه أقوى من جانبها ; لأنه قادر على الائتلاف دونها واصطلاحا عرفه ابن عرفة بقوله

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٤ · ص ١٢٣