تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدال أن المسكين أو الفقير يبيع ذلك أو يؤاجره أو يبادل به وهذا هو المشهور من المذهب وهو قول أصبغ في كتاب ابن حبيب وفي التوضيح عن ابن غلاب أنه المشهور ومثل المتصدق عليه الموهوب له بخلاف المهدى له فإنه كالمالك كما استظهره س في شرحه وفي شرح ( ه ) ولو قال المؤلف إلا لمعط لكان أحسن . ( ص ) وفسخت ( ش ) يعني أن العقدة المشتملة على شيء مما ذكر من البيع والإجارة والبدل تفسخ مع بقاء العين من جلد أو لحم فإن فات المبيع فإنه يتصدق بالعوض ويستفاد من جعلهم تغير السوق فوتا أن الدبغ والطبخ للحم ولو من غير أبزار فوت أو أشد . ( ص ) وتصدق بالعوض في الفوت إن لم يتول غيره بلا إذن وصرف فيما لا يلزمه ( ش ) أي وإن لم يعثر على العقدة المذكورة إلا بعد فوت العوض فإن المضحي يلزمه التصدق ببدل العوض من قيمة أو مثل إن تولى هو البيع وما معه بنفسه أو تولى الغير بإذنه أو تولى غيره بغير إذنه مع صرف العوض فيما يلزم المضحي أما إن تولى الغير بلا إذن من المضحي مع صرف العوض فيما لا يلزم المضحي فلا يجب على المضحي التصدق ببدل ما صرف ابن عبد السلام وينبغي إذا سقط عن المضحي أن لا يسقط عن الأهل الذين تولوا البيع فقوله وتصدق بالعوض أي ببدل العوض وإنما قدرنا بدل لأجل الشرط لأنه إنما هو في التصدق بالبدل لا في التصدق بالعوض لأن العوض إذا كان موجودا يتصدق به من غير تفصيل أي سواء كان المتولي هو المالك أو غيره بإذنه أو بغير إذنه ( ص ) كأرش عيب لا يمنع الإجزاء ككونها خرقاء ( ش ) يعني أن من اشترى ضحية فوجد بها عيبا بعد إيجابها ورجع المشتري بالأرش على بائعه فإن كان العيب المرجوع بأرشه لا يمنع الإجزاء ككونها خرقاء أو شرقاء ونحو ذلك فإنه يتصدق بالأرش وجوبا وهذا إذا أوجبها بذبح أو نذر فلو اطلع على العيب قبل أن يوجبها فيفعل بالأرش المرجوع به ما شاء كما يفعل بها وقيل يتصدق به أو يأكله ولا يصنع به ما شاء ولا أدري ما وجهه وإن كان العيب يمنع الإجزاء فيندب له التصدق بالأرش المرجوع به لأن عليه بدلها فقول المؤلف كأرش عيب لا يمنع الإجزاء مشبه بمنطوق المسألة السابقة وهو وجوب التصدق على نسخة إثبات لا في قوله لا يمنع الإجزاء أو مشبه بمفهومها وهو عدم وجوب التصدق على حذف لا كما هو نسخة الشارح . ( ص ) وإنما تجب بالنذر والذبح ( ش ) يعني أن الأضحية إنما تجب بأحد شيئين إما بالنذر كما عند القاضي إسماعيل بأن يقول نذرت لله هذه الأضحية أو لله علي أن أضحي بهذه الشاة مثلا وإما بالذبح كما عند ابن رشد قال ولا تتعين

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٣ · ص ٤٥