تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ليس بمنزلة أهل غيرها من البلاد ولأنهم تبع للحاج وشمل كلام المؤلف من على كفرسخ من المنار فإنه مخاطب بها استنانا ومذهبنا ومذهب أحمد والجمهور أن وقت العيد من حل النافلة وهو بارتفاع الشمس قيد رمح وانتهاؤه للزوال فلا تقضى بعده وقال الشافعي أول وقتها طلوع الشمس فات قلت يؤخذ من استحباب إقامتها لمن فاتته أنها سنة كفاية مع أن المعتمد أنها سنة عين قلت قد يقال إنها سنة عين على من يؤمر بالجمعة وجوبا بشرط إيقاعها مع الإمام فلا ينافي استحبابها لمن لم يحضرها مع الجماعة ( ص ) ولا ينادى : الصلاة جامعة ( ش ) أي لا يندب ولا يسن بل هو جائز وقول ابن ناجي أنه بدعة يرده الحديث فإنه صح أنه عليه الصلاة والسلام نادى به فيها وفي : الصلاة جامعة أربعة أوجه نصبهما على أن الأول منصوب على الإغراء والثاني على الحال أي : الزموا الصلاة حال كونها جامعة , ورفعهما على الابتداء والخبر , ورفع الأول على الابتداء ونصب الثاني على الحال والخبر محذوف أي الصلاة حضرت حال كونها جامعة ونصب الأول على الإغراء ورفع الثاني على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي الزموا الصلاة وهي جامعة والصلاة جامعة نائب فاعل ينادى وهو مرفوع بضمة مقدرة على آخر جزء منه منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية ( ص ) وافتتح بسبع تكبيرات بالإحرام , ثم بخمس غير القيام موال

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ٩٩